ليس على المنتهِبِ ، ولا على المخْتَلِسِ ، ولا على الخائِنِ قطْعٌ
أخرجه أبو داود (4391، 4392، 4393) مفرقاً، والترمذي (1448)، والنسائي (4971)، وابن ماجه (2591) باختلاف يسير، وأحمد (15070) بعضه في أثناء حديث، وأخرجه الخليلي معلقاً في ((الإرشاد)) (79) واللفظ له
ليس على خائِنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ قطْعٌ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 1448 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4391، 4392، 4393) مفرقاً، والترمذي (1448)، والنسائي (4971) واللفظ لهما، وابن ماجه (2591) باختلاف يسير، وأحمد (15070) بعضه في أثناء حديث.
في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس على خائنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُختلِسٍ قطعٌ"، أي: ليس عليهم حَدُّ السَّرِقةِ، والمرادُ بالخائنِ: هو الَّذي خان أمانةً كانتْ عندَه، سواءٌ على سَبيلِ العارِيَّةِ أو الوَديعةِ، فيَأخُذُها ثمَّ يُنكِرُها أو يدَّعي ضَياعَها، والمرادُ بالمنتَهِبِ: هو الَّذي يَأخُذُ المالَ على وجهِ الغلَبةِ والقهرِ، ويُطلَقُ عليه أيضًا: المغتصِبُ، والمرادُ بالمختلِسِ: هو الَّذي يَأخُذُ المالَ جَهرًا على حينِ غَفلةٍ مِن صاحبِه، ويَذهَبُ به مُسرِعًا، وإنَّما جُعِل الحدُّ في السَّرِقةِ؛ لِتَكونَ أبْلغَ في الزَّجرِ عنها، مقارَنةً مع غَيرِها مِن صُوَرِ سَلْبِ الأموالِ الَّتي ربَّما يَقدِرُ صاحبُ الحقِّ أن يَرُدَّ حقَّه بالقَضاءِ؛ لِظُهورِ بيِّنتِه.