مَن حلف على يمينٍ ، فقال : إن شاء اللهُ ، فهو بالخِيارِ ، إن شاء مضى ، وإن شاء تَرَكَ
أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4771) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3262)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير
من حلفَ على يمينٍ فقالَ : إن شاءَ اللَّهُ فَهوَ بالخيارِ ، إن شاءَ أمضى ، وإن شاءَ ترَكَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3839 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (3830) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3262)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه رَضِي اللهُ عَنهم ما يُيسِّرُ عليهم في القَسَمِ؛ حتَّى لا يقَعوا في حرَجِ الكفَّاراتِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن حلَف على يَمينٍ"، أي: أَقسَم، "فقال: إنْ شاء اللهُ"، أي: استَثْنى في قَسَمِه وعَلَّقه بذِكرِ المشيئةِ، "فهو بالخِيارِ: إنْ شاء أَمضى"، أي: بَرَّ قَسَمَه وأنفَذَه، "وإنْ شاء ترَك"، أي: فإنْ رَجَع فيه فلا كفَّارةَ عليه؛ لأنَّه لم يَحنَثْ في يَمينِه .