- السُّنَّةُ في الصَّلاةِ علَى الجَنازةِ أن يقرأَ في التَّكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مُخافتةً ثمَّ يُكَبِّرَ ثلاثًا، والتَّسليمُ عندَ الآخرةِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - التسليم من صلاة الجنازة
المصدر: أحكام الجنائز
الراوي: أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (1989 )، وابن حزم في ((المحلى)) (3/ 352)

الشرح والتوضيح

أنه قال : السنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأَ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مخافتَةً ، ثمَّ يكبرُ ثلاثًا ، والتسليمُ عند الآخرةِ .

الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 1988 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (1989)، وابن أبي شيبة (11497)، وعبد الرزاق (6428) واللفظ لهم.

بيَّن الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنهم سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في صَلاةِ الجِنازةِ، وما يُفعَلُ فيها؛ تعليمًا لِمَن جاء بعدَهم، وأداءً للأمانةِ الَّتي عليهم.

وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو أُمامةَ رَضِي اللهُ عَنه: "السُّنَّةُ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ"، أي: إنَّ مِن فِعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في صلاتِه على الميِّتِ، والجِنازةُ: اسمٌ للميِّتِ في النَّعشِ، "أن يقرَأَ في التَّكبيرةِ الأُولى بأمِّ القُرْآن مُخافَتةً"، أي: يقرَأَ بسورةِ الفاتحةِ سرًّا، لا يجاهِرُ بها عقِبَ تكبيرةِ الإحرامِ، "ثمَّ يُكبِّرَ ثلاثًا"، أي: يُعقِبَها بالتَّكبيرِ ثلاثًا، فيكونُ المجموعُ بتكبيرةِ الإحرامِ أربعةً، "والتَّسليمُ عند الآخِرةِ"، أي: يُسلِّمُ بعدَ التَّكبيرةِ الرَّابعةِ.

قيل: وقد ورَد مِن سنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أنَّ المُصلِّيَ يقرَأُ الفاتحةَ بعد التَّكبيرةِ الأُولى، ثمَّ يُصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في التَّكبيرةِ الثَّانيةِ، ثمَّ يدعو للميِّتِ في باقي التَّكبيراتِ، أو يدعو للمسلِمينَ وللميِّتِ.

وفي الحديثِ: قيامُ العُلماءِ بدَورِهم في تعليمِ الأمَّةِ ما أشكَلَ عليهم .

الأصول والأحكام

سنن النسائي (4/ 75) :

1989 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة.

المحلى بالآثار (3/ 352) :

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد أنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ومحمد بن سويد الدمشقي عن الضحاك بن قيس، قال الضحاك، وأبو أمامة : السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبير مخافتة، ثم يكبر، والتسليم ‌عند ‌الآخرة.

وعن ابن مسعود: أنه كان يقرأ على الجنازة ب أم الكتاب ومن طريق وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن قيس قال: يقرأ ما بين التكبيرتين الأوليين: فاتحة الكتاب وعن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عمرو بن عطاء: أن المسور بن مخرمة صلى على الجنازة فقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة، رفع بهما صوته، فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه الصلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة.

قال أبو محمد: فرأى ابن عباس، والمسور: المخافتة ليست فرضا.

وعن أبي هريرة، وأبي الدرداء، وابن مسعود، وأنس بن مالك: أنهم كانوا يقرءون بأم القرآن ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث في الجنازة، ثم يكبرون وينصرفون ولا يقرءون.

وعن معمر عن الزهري: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن تكبر، ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه.

وعن ابن جريج: قال لي ابن شهاب: القراءة على الميت في الصلاة في التكبيرة الأولى؟

وعن ابن جريج عن مجاهد في الصلاة على الجنازة: يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر دعاء.

وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن: أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما.

أحاديث ذات صلة