لا تُجْزِئُ صلاةُ الرجلِ ، حتى يُقِيمَ ظَهْرَه في الركوعِ والسجودِ
أخرجه أبو داود (855) واللفظ له، والترمذي (265)، والنسائي (1027)، وابن ماجه (870)، وأحمد (17073)
لا تُجزئُ صلاةُ الرَّجلِ حتَّى يُقيمَ ظهرَهُ في الرُّكوعِ والسُّجودِ الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 855 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (855) واللفظ له، والترمذي (265)، والنسائي (1027)، وابن ماجه (870)، وأحمد (17073) الطُّمَأنِينَةِ فِي الصَّلَاةِ رُكنٌ من أركانِها، ومِنَ الطُّمَأنِينَةِ: استِواءُ الأعضاءِ، وفي ذَلِكَ يَقُول النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "لَا تُجزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ"، أي: لَا تَكُونُ تامَّةً وكامِلَةً، بل تَكونُ صلاتُه ناقِصَةً، "حَتَّى يُقِيمَ ظَهرَه فِي الرُّكوعِ والسجودِ"، أي: حَتَّى يسوِّيَ ظهرَه، ويجعلَه مُستقيمًا غيرَ مُنْحَنٍ، وساكِنًا غيرَ متحرِّكٍ، ومُطمَئِنًّا عِنْدَ ركوعِه وعندَ سُجودِه فِي الصَّلَاةِ.