إذا دُعِيَ أحدُكُم، فجاء معَ الرسولِ ؛ فإنَّ ذلكَ إذْنٌ .
وفي روايةٍ : رسولُ الرجلِ إلى الرجلِ إِذْنُهُ .
أخرجه أبو داود (5190)، وأحمد (10907)
رسولُ الرجلِ إلى الرجلِ إذنُه.
الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 5189 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (5189)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (1076)، والبزار (9867) الاستئذانُ مِنَ الآدابِ الَّتي اهتَمَّت بها الشَّريعَةُ الإسلاميَّةُ، فأمَرَت بها، وحثَّت عليها، وحذَّرَت مِن عدَمِ فِعلِها.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "رسولُ الرَّجُلِ إلى الرَّجلِ إذنُه"، أي: إنَّ إرْسالَ شخصٍ لجَلْبِ شَخصٍ ما كافٍ للدُّخولِ مُباشَرةً إلى الطَّالبِ؛ لأنَّ إرسالَه شخصًا دلَّ على انتِظارِه؛ فكَأنَّ هذا الشَّخصَ المرسَلَ هو إذنُه للدُّخولِ، فلا يَحتاجُ إلى إذنٍ جديدٍ لدُخولِه، وإنْ كان طلَبُ الإذنِ في هذه الحالةِ أيضًا أمرًا جيِّدًا.
وفي هذا الحَديثِ: أهميَّةُ طلَبِ الإِذنِ للدُّخولِ على الغَيرِ.