- مَن قتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءوا قتَلوا، وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةً وما صالحوا عليْهِ، فَهوَ لَهُم
أخرجه البيهقي (16217) واللفظ له مع زيادة في أوله، وأبو داود (4565)، وأحمد (6718) بنحوه.
من قتل مُتعمِّدًا دُفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاؤوا قَتلوا، وإنْ شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جذَعةً، وأربعونَ خلِفةً، وما صالحوا عليهِ فهو لهمْ .
وذلكَ لتشديدِ العقلِ الراوي : [جد عمرو بن شعيب] المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 1387 خلاصة حكم المحدث : حسن غريب التخريج : أخرجه ابن ماجه (2626) وأحمد (6717) باختلاف يسير، وأبو داود (4506) مختصرا قَتْلُ المؤمِنِ بغَيرِ حقٍّ مِن أعظَمِ الذُّنوبِ، وأكبَرِ الكبائرِ، وأعظَمِ الآثامِ عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وقد بيَّن الشرعُ حَدَّ مَن يُقتَلُ مؤمنٌ ظُلمًا، وجَعَل استيفاءَ الحقِّ لأولياءِ المقتولِ، كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في هذا الحديثِ: "مَن قتَل مؤمِنًا مُتعمِّدًا"، أي: أيُّ أحدٍ قتَل رجُلًا مؤمِنًا عن عَمدٍ وقصدٍ، ظُلمًا وعُدوانًا، "دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ"، أي: دُفِع هذا القاتِلُ إلى أهلِ المقتولِ فيَأخُذونه ويَنظُرون في أمْرِه، "فإن شاؤوا قَتَلوا"، أي: فإنْ رأى أهلُ المقتولِ أن يَقتُلوا هذا القاتِلَ قتَلوه بالقِصاصِ، "وإن شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ"، أي: وإنْ رَضِي أهلُ المقتولِ أن يَأخُذوا الدِّيَةَ أخَذوها بدَلًا مِن القِصاصِ، "وهي"، أي: ومقدارُ الدِّيةِ: "ثَلاثون حِقَّةً"، والحِقَّةُ هي النَّاقةُ الَّتي استَكمَلَت ثَلاثَ سِنين، وسُمِّيَت النَّاقةُ الَّتي بلَغَت ثلاثَ سِنين حِقَّةً؛ لأنَّها استحقَّت الوَطْءَ والحمْلَ، "وثَلاثون جَذَعةً"، والجذَعةُ هي النَّاقةُ الَّتي استَكمَلَت أربعَ سِنين ودخَلَت في السَّنةِ الخامسةِ، وسُمِّيَت بالجذَعةِ لأنَّها جَذَعَت مُقدَّمَ أسنانِها أي: كُسِرَت وسقَطَت، "وأربَعون خَلِفةً"، أي: وأربَعون ناقةً حوامِلَ، في بُطونِها أولادُها، وسُمِّيَت بذلك كِنايةً عن الخَلِفِ وهو المخاضُ والولادةُ.
قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "وما صالَحوا عليه فهو لهم"، أي: وما اتَّفَق عليه أهلُ المقتولِ فهو لهم جائزٌ؛ فربَّما صالَحوا أو عفَوْا، فكلُّ ذلك جائزٌ لهم؛ "وذلك لتَشْديدِ العَقْلِ"، أي: تشديدًا لأمرِ الدِّيةِ وتَعظيمًا لأمرِ القتلِ، وعدمِ التَّهاونِ فيه.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 294) 16217 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا أبو النضر، حدثنا
محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا
قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهى ثلاثون حقة، وثلانون جذعة، وأربعون خلفة،
وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل".
وإن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عقل شبه العمد مغلظة متل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه،
وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا فى عميا فى غير ضغينة ولا حمل
سلاح"
سنن أبي داود (4/ 190) 4565 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي، أخبرنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه قال: وزادنا خليل، عن ابن راشد، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في عميا في غير ضغينة، ولا حمل سلاح
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 327) 6718 - حدثنا أبو النضر، وعبد الصمد، قالا: حدثنا محمد، حدثنا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس قال أبو النضر: فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا حمل سلاح