- أن عُرْفُجَةَ بن أَسْعَدٍ أُصيبَ أنفهُ يومَ الكِلابِ في الجاهليَّةِ، فأتَّخذَ أنفا من ورٍِقٍ نتَّنَ عليهِ، فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يتَّخذَ أنفا من ذهبٍ

الدلالات الموضوعية:# زينة - حلية الذهب# زينة اللباس - استعمال الذهب# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة - اتخاذ القطعة من الذهب أنفا للضرورة# طب - إباحة التداوي وتركه
المصدر: شرح السنة
الراوي: عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجة
المحدث: البغوي
الحكم:حسن لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن طرفة

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4232)، وأحمد (19006) وابن أبي شيبة (25773) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّ جَدَّه عَرْفَجةَ بنَ أسعَدَ قُطِع أنفُه يومَ الكلابِ فاتَّخذ أنفًا من ورِقٍ ، فأنتن عليه ، فأمره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فاتَّخذ أنفًا من ذهبٍ الراوي : عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4232 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (4232) واللفظ له والنسائي (5161) والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5917) باختلاف يسير جاءتِ الشريعةُ الإسلاميَّةُ بالتيسيرِ لا التعسيرِ؛ ومِن القواعدِ الكليَّةِ في الشريعةِ أنَّ الضروراتِ تُبيحُ المحظوراتِ، وأنَّ المشقَّةَ تَجلِبُ التيسيرَ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ الرحمنِ بنُ طَرَفةَ: أنَّ جَدَّه عَرْفجةَ بنِ أسعدَ، قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ"، أي: أُصِيبَ في حَربٍ كانتْ بالجاهِليَّةِ تُدعى يومَ الكُلَابِ، وهو اسمٌ لبِئرٍ كانَت ما بينَ الكُوفةِ والبَصرةِ على سَبعِ ليالٍ مِنَ اليَمامةِ، والليلةُ تُساوي مَرحلةً، والمرحلةُ تُساوي 28 ميلًا تقريبًا (أي: 45كم) قد تزيدُ وقد تَنقُص، ووقعتْ بهِ وَقْعتانِ مَشهورَتانِ عندَ العَربِ مِن أيَّامِ الجاهِليَّةِ يقال لهما: الكلاب الأوَّل والثاني، "فاتخذَ أنفًا مِن وَرِقٍ"، أي: فصُنِعَ لِعَرفَجةَ أنْفٌ مِن فِضَّةٍ، "فأنتنَ علَيهِ"، أي: أصابَتْه رائِحةٌ كَريهةٌ لاستخدامه الفضة، أي: من أثَرِ وَضعِ الفِضَّةِ على مَوضعِ أنفِه، "فأمرُهُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم، فاتَّخذَ أنفًا مِن ذَهبٍ"، أي: فصُنِعت لَه أنفٌ مِن الذَّهبِ؛ وذلك لأنَّ الذهبَ لا يُنتنُ، وهو وإنْ كان مُحرَّمًا على الرجالِ، إلَّا أنَّه أُبيحَ له للضرورةِ، وهو أنْ يكونَ الذهبُ على الوجهِ الذي لا يُمكن لغيرِه أن يُؤدِّيَ الغرضَ المقصودَ.

الأصول والأحكام

[شرح السنة - للبغوي] (12/ 115) 3200 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا أبو الأشهب، حدثني عبد الرحمن بن طرفة ، أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق نتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب.

هذا حديث حسن، لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن طرفة، وعرفجة بن أسعد جده.

وقد أباح أهل العلم اتخاذ الأنف، وربط الأسنان بالذهب، لأنه لا ينتن.

قال شعبة: رأيت أبا حمزة نصر بن عمران، وأبا التياح، وأبا نوفل بن أبي عقرب يضببون أسنانهم بالذهب

سنن أبي داود (4/ 92) 4232 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن عبد الله الخزاعي، المعنى، قالا: حدثنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة ، أن جده عرفجة بن أسعد، قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنفا من ذهب

[مسند أحمد] (31/ 344) 19006 - حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة ، أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ، قال يزيد: فقيل لأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن جده؟ قال: نعم

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (12/ 625) 25773- حدثنا ابن مبارك ، عن جعفر بن حيان ، قال : حدثني ابن طرفة بن عرفجة ؛ بأن جده أصيب أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب.

أحاديث ذات صلة