- عن ابن عمرَ، قال : إذا حلفَ الرجلُ فاستثنَى ، فقال : إن شاءَ اللهُ ثم وصلَ الكلامَ بالاستثْناءِ ثم فعلَ الذي حلفَ عليهِ لم يحنُثْ
أخرجه عبد الرزاق (16113) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8948) بنحوه .أخرجه عبد الرزاق (16113) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8948) بنحوه .
من حَلفَ فاستَثنى ، فإن شاءَ رجعَ وإن شاءَ ترَكَ غيرَ حَنِثٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3262 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3262) واللفظ له، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير .
السنن الكبير للبيهقي (20/ 116 ت التركي) :
19950 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى طاهر الدقاق، أنبأنا أحمد بن عثمان الأدمى، حدثنا موسى بن إسحاق الأنصارى، حدثنا عمر بن أبى الرطيل، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا حلف الرجل فاستثنى فقال: إن شاء الله.
ثم وصل الكلام بالاستثناء، ثم فعل الذى حلف عليه لم يحنث.
هذا موقوف.
مصنف عبد الرزاق (8/ 516 ت الأعظمي) :
16113 - أخبرنا الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يحلف، ويقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله ثم لا يكفر
[الأوسط لابن المنذر] (12/ 156) :
8948 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يحلف فيقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله ثم لا يكفر.