أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم صلَّى الصلاةَ بمنًى ركعتينِ ، وأنَّ أبَا بكرٍ صلاهَا بمنًى ركعتَينِ ، وأنَّ عمرَ صلاهَا بمنًى ركعتينِ ، وأنَّ عثمانَ صلاهَا بمنًى ركعتينِ شَطرَ إمَارَتِهِ ثمَّ أتَمَّهَا بعدُ
أخرجه مالك (1505/ 410)، واللفظ له، وعبدالله بن وهب في ((الجامع)) (84)، عدا ذكر عثمان.
صَلَّى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى رَكْعَتَيْنِ وأَبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمَانُ صَدْرًا مِن خِلَافَتِهِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1655 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (694) باختلاف يسير لِلحَجِّ أحكامٌ خاصَّةٌ، مِنَ التَّخفيفِ على النَّاسِ في العِباداتِ، مِثلَ قَصرِ الصَّلاةِ ورَفعِ الحَرَجِ في تَقديمِ نُسُكٍ على نُسُكٍ، وغيرِ ذلك.
وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى رَكعتَيْنِ بمِنًى، فقَصَرَ الرُّباعيَّةَ، وكان ذلك في حَجَّةِ الوَداعِ، ومِنًى وادٍ يُحيطُ به الجِبالُ، يَقَعُ في شَرقِ مَكَّةَ على الطَّريقِ بَينَ مَكَّةَ وجَبلِ عَرفةَ، ويَبعُدُ عنِ المَسجِدِ الحَرامِ نَحوَ (6 كم) تَقريبًا، وهو مَوقِعُ رَمْيِ الجَمَراتِ، وكذا صَلَّاها أبو بَكرٍ وعُمَرُ رَضيَ اللهُ عنهما، وصَلَّاها عُثمانُ في أوائلِ خِلافتِه، ثم أتَمَّها بَعدَ سِتِّ سِنينَ مِن خِلافتِه.
قيلَ: إنَّما أتَمَّ عُثمانُ لِأنَّه أرادَ أنْ يُقيمَ بالطَّائِفِ، وأصبَحَ يَرى أنَّه لا يَجوزُ له القَصرُ بمِنًى؛ لِأنَّ القَصرَ في رَأيِه لِلحاجِّ المُسافِرِ فقطْ، أمَّا المُقيمُ فلا يَقصُرُ.
وقيلَ: أتَمَّ الصَّلَواتِ الرُّباعيَّةَ رِعايةً لِمَصلَحةٍ عامَّةٍ، وهي أنَّ النَّاسَ قد كَثُروا، وكان يَأتي إلى الحَجِّ مَن لا يَعلَمونَ شَرائِعَ الدِّينِ، فخافَ أنْ يَظُنَّ الجُهَّالُ أنَّ الأصلَ في هذه الصَّلَواتِ أنَّها رَكعتانِ، فأتَمَّها.
وفي الحَديثِ: اتِّباعُ الصَّحابةِ سُنَّةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، واقتِفاؤُهم أثَرَه.
التمهيد - ابن عبد البر (14/ 325 ت بشار) :
مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته، ثم أتمها بعد.
وهذا لم يختلف في إرساله في "الموطأ"، وهو مسند صحيح من حديث ابن عمر، وابن مسعود، ومعاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين.
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 590 ت الأعظمي) :
1505/ 410 - مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الصلاة بمنى ركعتين.
وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين.
وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين.
وأن عثمان بن عفان صلاها بمنى ركعتين، شطر إمارته.
ثم أتمها بعد .
الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي (ص64) :
84-[[81]] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن هشام ابن عروة، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين.