الجُمُعَةُ واجبةٌ على كلِّ قريةٍ، وإن لم يَكُنْ فيها إلا أَرْبَعَةٌ
أخرجه الدارقطني في ((السنن))،(1592 )،والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (5616 )
سنن الدارقطني (2/ 312) :
1592 - حدثني أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن وهب بن عطية ، ثنا بقية بن الوليد ، ثنا معاوية بن يحيى ، ثنا معاوية بن سعيد التجيبي ، ثنا الزهري ، عن أم عبد الله الدوسية ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل قرية ، وإن لم يكن فيها إلا أربعة.
يعني بالقرى: المدائن ، لا يصح هذا عن الزهري
السنن الكبرى - البيهقي (3/ 254 ط العلمية) :
5616 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن وهب بن عطية، ثنا بقية بن الوليد، ثنا معاوية بن يحيى، ثنا معاوية بن سعد التجيبي، ثنا الزهري، عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة ".
يعني بالقرى المدائن.
وكذلك روي عن الموقري، والحكم الأيلي، عن الزهري، قال الدارقطني: لا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك، والزهري لا يصح سماعه من الدوسية.
قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد قيل عنه، عن التجيبي، عن الحكم بن عبد الله الأيلي، عن الزهري، كذلك قاله محمد بن المصفى عن بقية