إذا انقطعَ شسعُ نعلِ أحدكُم ، أو شراكهُ ، فلا يمشِ في إحداهما بنعلٍ واحدٍ والأخرى حافيةٌ ، ليُحفهِما جميعا ، أو لينعلهُما جميعا
أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (3158)
لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِما جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُما جَمِيعًا.
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5856 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (2097) باختلاف يسير أمْرُ الزِّينةِ واللِّباسِ في الإسلامِ واضحٌ في كِتابِ اللهِ عزَّ وجَلَّ وسُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقدْ قرَّرَ الشَّرعُ أُمورًا عامَّةً، يَجِبُ أنْ تُراعَى في هَيئةِ الثِّيابِ للرِّجالِ والنِّساءِ؛ حتى يكونَ المسلِمُ على القَدْرِ اللَّائِقِ به من الوَقارِ والهَيبةِ وحُسنِ السَّمْتِ.
وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المَشْيِ بنَعْلٍ -وهو كُلُّ ما يُلبَسُ ويَقي القَدَمَ في المشْيِ- واحدةٍ، فإمَّا أنْ يَلبَسَ النَّعلينِ في القَدَمينِ جميعًا، وإمَّا أنْ يَخلَعَهما جميعًا.
أمَّا أنْ يَلبَسَ واحدةً ويَدَعَ الأُخرى، فهذا قدْ نَهى عنه؛ لأنَّ تلك هي مِشيَةُ الشَّيطانِ، ولأنَّ ذلك مَظِنَّةُ التَّعَثُّرِ والسُّقوطِ، أو لَعلَّهُ يكونُ في ذلك نَوعٌ مِنَ المُباهاةِ والظُّهورِ.
وقيل: نَهى عنه؛ لأنَّه لم يَعدِلْ بيْن جوارحِهِ، وهو مِنْ بابِ المُثْلَةِ، فعلى الإنسانِ إمَّا أنْ يَمشيَ حافِيَ القدمَيْنِ جميعًا أو يَنْتَعِلَ فيهما جميعًا.
[شرح السنة للبغوي] (12/ 77) :
3158 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم، أو شراكه، فلا يمش في إحداهما بنعل واحد، والأخرى حافية، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا.هذا حديث صحيح