الوترُ حقٌّ واجبٌ فمنْ شاء أوترَ بثلاثٍ فليوترْ ومَنْ شاء أنْ يوترَ بواحدةٍ فليوترْ بواحدةٍ
أخرجه أبو داود (1422) بنحوه، والنسائي (1710)، وابن ماجه (1190) باختلاف يسير، والدارقطني (2/22) واللفظ له
[سنن أبي داود] (2/ 62) 1422- حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثني قريش بن حيان العجلي، حدثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل))
[سنن النسائي] (3/ 238) 1710- أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني ضبارة بن أبي السليل، قال: حدثني دويد بن نافع، قال: أخبرني ابن شهاب، قال: حدثني عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة))
[سنن ابن ماجه] (1/ 376) 1190- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة))
سنن الدارقطني (2/ 22) 1- حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق حدثنا محمد بن حسان الأزرق ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الوتر حق واجب فمن شاء أوتر بثلاث فليوتر ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة قوله واجب ليس بمحفوظ لا أعلم تابع بن حسان عليه أحد