كُنتُ رجلًا مذَّاءً وكنتُ أستَحي أن أسألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمكانِ ابنتِهِ فأمَرتُ المقدادَ فسألَه فقال : يغسِلُ ذَكرَه وأُنثَييهِ ويتوضَّأُ
أخرجه ابن أبي شيبة (60) واللفظ له، والترمذي (44)، والبزار (734) بنحوه.أخرجه البخاري (269)، ومسلم (303)، وأبو داود (206)، والنسائي (193)، وأحمد (1009) مطولاً، وابن ماجه (504) بنحوه، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (606) واللفظ له
لِيَغْسِلْ ذَكرَه وأُنثَييهِ الراوي : المقداد بن عمرو بن الأسود المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 208 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (208) واللفظ له، والنسائي (153) بنحوه، وأحمد (1009) باختلاف يسير، من حديث علي.
هذا الحديثُ مُختصَرٌ مِن حديثٍ آخَرَ، وفيه: أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه كان مذَّاءً، أي: كثيرًا ما يَخرُجُ منه المذيُ، فطَلَب من المقدادِ بنِ الأسودِ أنْ يَسألَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن المذي وما يُفعَلُ به، والمذي: ماءٌ أبيضُ رقيقٌ يَخرُج عِندَ المُلاعَبةِ أو النَّظرِ بشَهوةٍ أو التَّذكُّرِ ، وأحيانًا يَتقدَّمُ خُروجَ المنيِّ أو يَعقُبه، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم في روايةٍ: "إذا وَجَدَ أحدُكم ذلك"، أي: نزَل منه المذيُ، وكان في الأصلِ ليس جُنبًا؛ "فلْيَنضَحْ فَرْجَه"، أي: يَرشَّ ذَكَرَه بالماءِ، ويُحمَلُ النَّضحُ هنا على الغَسلِ؛ لوُرودِ الرِّواياتِ بذلك؛ لأنَّ غَسْلَ المذيِ لا بدَّ منه، ولا يُكتفَى فيه بالرشِّ الذي هو دون الغَسلِ، "ولْيتوضَّأْ وُضوءَه للصَّلاةِ"، أي: يَتوضَّأ وضوءًا كاملًا، فيَغسِل أعضاءَه مِثلَ وضوءِ الصَّلاةِ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّه ليس في المذي اغتسالٌ كاملٌ كما في نُزولِ المنيِّ.
وفي هذِه الرِّوايةِ التي هنا- وهي زيادةٌ مُوضِّحة عندَ أبي دَاود- قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "ليَغْسِلْ ذَكَرَه وأُنثَييهِ"، أي: يَغْسِلْ عُضوَ الذُّكورةِ والِخصيتَينِ، وأَمَر بغَسلِ الخِصيتَينِ تأكيدًا لزِيادةِ التطهيرِ؛ لأنَّ المذيَ ربَّما انتَشَر فأصاب َ الخِصيتَينِ، ثمَّ يتوضَّأ ولا يَغتَسِل.
.
مسند أحمد (2/ 292 ط الرسالة) :
1007 - حدثنا وكيع، حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران المرادي، سمعت عبد خير، يقول: قال علي : ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا .
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 16 ت الحوت) :
60 - حدثنا وكيع، عن حسن بن عقبة المرادي بن أبي بكران، قال: سمعت عبد خير الهمداني، يقول، قال علي : ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا
سنن الترمذي (1/ 63) :
44 - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وفي الباب عن عثمان، وعائشة، والربيع، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي رافع، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية، وأبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن زيد، وأبي، حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء.
وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد، وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى
مسند البزار = البحر الزخار (2/ 309) :
734 - حدثنا محمد بن معمر، قال: نا مؤمل بن إسماعيل، قال: نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي حية بن قيس، أن عليا ، توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ