أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما قالَ : مَن قالَ : واللَّهِ ، ثمَّ قالَ : إن شاءَ اللَّهُ ، فلم يفعلِ الَّذي حلفَ عليهِ ، لم يحنَثْ
أخرجه مالك (1734) ، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (5/ 180) واللفظ لهما .
من حَلفَ فاستَثنى ، فإن شاءَ رجعَ وإن شاءَ ترَكَ غيرَ حَنِثٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3262 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3262) واللفظ له، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير .
السنن الكبير للبيهقي (20/ 114 ت التركي) :
19946 - أخبرنا أبو بكر ابن الحسن وأبو زكريا ابن أبى إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا ابن وهب، حدثنى عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد، أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من قال: والله.
ثم قال: إن شاء الله.
فلم يفعل الذى حلف عليه لم يحنث.
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 680 ت الأعظمي) :
1734 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: من قال: والله.
ثم قال: إن شاء الله.
ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث.
[شرح مشكل الآثار] (5/ 180) :
وقد روينا عنه من قوله ما قد حدثنا أبو بشر الرقي قال: حدثنا شجاع بن الوليد ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من حلف بيمين فقال في إثرها: إن شاء الله ، فإنه إن لم يفعل ما حلف عليه لم يحنث