- عنِ ابنِ عمرَ : من حلَفَ فقالَ : إن شاءَ اللَّهُ، فلَهُ ثُنْيا
أخرجه أبو داود (3261)، والترمذي (1531)، والنسائي (3829) جميعهم باختلاف يسير.
من حَلفَ فاستَثنى ، فإن شاءَ رجعَ وإن شاءَ ترَكَ غيرَ حَنِثٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3262 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3262) واللفظ له، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير .
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (20/ 111)
19942- وأخبرنا القاضي أبو عمر محمد بن الحسين، أخبرنا محمد بن أحمد بن سنان الحيري أبو عمرو، حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى - وهو عبدان الأهوازي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إن شاء الله، فله ثنيا.
كذا وجدته، وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوب بن موسى، وكذلك روي، عن ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعا من حديث أيوب السختياني
سنن أبي داود (3/ 225) 3261 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى
سنن الترمذي ت شاكر (4/ 108) 1531 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه " وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن.
وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.
وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا.
ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
سنن النسائي (7/ 25) 3829 - أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى "