إذا أُقِيمَتْ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتُوبةُ التي أُقِيمَتْ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
المصدر: التمهيد
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن عبدالبر
الحكم:عن أبي هريرة من وجه صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (22/70)

الشرح والتوضيح

إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 710 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وإقامتُها واجبةٌ على كلِّ مُسلمٍ، وقد أَوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيفيَّةَ الصَّلاةِ وعلَّمَها للأمَّةِ، وعلَّمَنا معَ ذلك تَرتيبَ الصَّلواتِ، وما يُقدَّمُ وما يُؤخَّرُ عندَ التَّزاحُمِ؛ فأداءُ الصَّلاةِ المفروضةِ أَوْلى مِن صَلاةِ النَّوافِلِ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا بدَأَ المنادي في إقامةِ الصَّلاةِ في المسجدِ، فلا يَبتدِئُ أحدٌ في صَلاةِ النَّافلةِ، بلْ يَترُكُها ويُصلِّي الفَريضةَ، وقولُه: «فلا صَلاةَ» يَحتمِلُ أنَّه لا صَلاةَ كاملةَ الأَجْرِ، أو لا تَصِحُّ صَلاةُ النَّافِلةِ أصْلًا بعْدَ إقامةِ صَلاةِ الفريضةِ، فيَقطَعُ النَّافِلةَ، ويُصلِّي الفريضةَ، وقيلَ: إنْ كان في الرَّكعةِ الأُولى فإنَّه يَقطَعُها، وإنْ كان في الرَّكعةِ الثَّانيةِ فإنَّه يُتِمُّها خَفيفةً.

وهذا كلُّه لِمَن كان في المسجدِ، وهو الأصْلُ في الصَّلواتِ.

وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن صَلاةِ النَّافِلةِ إذا أُقيمتْ صَلاةُ الفَريضةِ في المسجدِ.

الأصول والأحكام

التمهيد لابن عبد البر (22/ 70) :

حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران قال حدثنا عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات قال حدثنا أبو صالح عبد الغفار ابن داود الحراني قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عياش بن عباس عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت

أحاديث ذات صلة