أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن لُبسِ الحريرِ والذهبِ إلا مُقطَّعًا
أخرجه النسائي (5149) واللفظ له، وأبو داود (4239)، وأحمد (16901) باختلاف يسير.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن لُبس الذهبِ إلا مُقطعًا، وعن ركوبِ المياثرِ الراوي : معاوية بن أبي سفيان المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 5165 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (5150) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4239)، وأحمد (16844) بلفظ: "ركوب النمار" بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأُمَّتِه ما حَلَّ وما حرُمَ على الرِّجالِ أوِ النِّساءِ مِن الزِّينةِ والرَّكائبِ وغيرِ ذلك حتَّى يَتَّقوا الحرامَ ويَأخُذوا الحلالَ.
في هذا الحديثِ يُخبِرُ مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رضي اللهُ عنهما: "إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن لُبسِ الذَّهبِ إلَّا مُقطَّعًا"، والمُرادُ بالمُقطَّعِ هو ما يكونُ الخاتَمَ والعِقدَ والسِّوارَ، وهذا ما يتعلَّقُ بالنِّساءِ؛ لأنَّ الذَّهبَ للرِّجالِ مُحرَّمٌ عليهم قَليلُه وكَثيرُه إلَّا ما كان لضَرورةٍ، وقيل: المُرادُ بالذَّهبِ: هو ما يكون عادةَ أهلِ السَّرَفِ، وزِينةَ أهلِ الخُيلاءِ والكِبرِ، والمُقطَّعُ: اليَسيرُ منه، وقيل: "مُقطَّعًا": مُكسَّرًا قِطَعًا صِغارًا مِثلَ الضَّبابِ على الأسلحةِ والخواتيمِ الفِضِّيَّةِ وأعلامِ الثِّيابِ، "وعن رُكوبِ المياثِرِ"، والمياثِرُ فَرْشٌ كانتْ تَصنعُها العَجمُ لِتُوضَعَ تحتَ الرَّاكبِ على الدَّوابِّ مثلَ السَّرجِ، وكانت تُصنَعُ منَ الحَريرِ وتُحشى بالقُطنِ.
قيل: لا تَميُّزَ في صِيغةِ النهيِ بين الرِّجالِ والنِّساءِ، ثمَّ إنَّه رتَّب النَّهيَ عن لُبسِ الذَّهبِ على النَّهيِ عن رُكوبِ النُّمورِ، وذلك عامٌّ في حقِّ الرِّجالِ والنِّساءِ، فيَحتمِلُ أنَّ معاويةَ رضِيَ اللهُ عنه روَى النَّهيَ عن لُبسِ الذَّهبِ كما رواه غَيرُه، ثمَّ رأى أنَّ اليَسيرَ التَّافهَ منه إذا رُكِّب على الفِضَّةِ الَّتي أُبيحَت للرِّجالِ فتُحلَّى به قَبيعَةُ السَّيفِ، أو حَلقةُ المِنطقَةِ، أو يُشَدُّ به فصُّ الخاتمِ غيرُ داخلٍ في النَّهيِ قياسًا على اليَسيرِ مِن الحَريرِ، فاستَدرَك ذلك بالإنْشاءِ مِن كلامِه.
ولكن قد روَى أحمدُ والنَّسائيُّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ على الإناثِ مِن أُمَّتي ، وحُرِّم على ذُكورِها"؛ وهذا يُوضِّحُ أنَّ المقصودَ بالنَّهيِ هو نَهيُ الرِّجالِ عن لُبْسِ الذَّهبِ الخالصِ والحريرِ الخالصِ، ويُجمَعُ بين هذه الأحاديثِ بأنَّه يُمكِنُ استعمالُ اليَسيرِ مِن الذَّهبِ والحريرِ للرِّجالِ، عندَ الضَّرورةِ، وأنَّهما مُباحانِ مطلقًا للنِّساءِ مع مُراعاةِ الحُقوقِ الشَّرعيَّةِ في ذلك.
سنن النسائي (8/ 161) 5149 - أخبرنا الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن معاوية ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا خالفه عبد الوهاب رواه عن خالد، عن ميمون، عن أبي قلابة "
سنن أبي داود (4/ 93) 4239 - حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا، قال أبو داود: " أبو قلابة لم يلق معاوية
مسند أحمد (28/ 109) 16901 - حدثنا وكيع، قال: حدثني بيهس بن فهدان، عن أبي شيخ الهنائي، سمعته منه، عن معاوية ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا