لا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلا في دورِهم
أخرجه أبو داود (1591)، وأحمد (7024) واللفظ لهما، والترمذي (1123)مقتصرا على الجملة الأولى.
لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهم الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1591 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1591)، وأحمد (7024) الزَّكاةُ حقُّ اللهِ في المالِ، وقدْ جعَلَها اللهُ على الأغنِياءِ يُؤدُّونَها للموكَلِ بجَمْعِها لِيَأخذَها؛ لِتُوَزَّعَ على المستحِقِّين كما بيَّنَهم اللهُ تعالى في كتابِه، وهذا الحديثُ فيه بيانُ بعضِ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا جلَبَ"، أي: لا يَطلُبِ العامِلُ مِن أصحابِ أموالِ الصَّدَقاتِ جلْبَ تلك الأموالِ إليه فيُحدِثُ بذلك مشقَّةً لهم إن كانت أماكِنُ المرْعَى بَعيدةً عن مَكانِه، "ولا جَنَبَ"، بأنْ يَبتَعِدوا بأموالِهم عن أماكِنِ المرْعَى؛ لِيَشُقُّوا على العامِلِ الَّذي يَجمَعُ تلك الصَّدقاتِ، ثمَّ أكَّدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم هذا النَّهيَ السَّابِقَ فقال: "ولا تُؤخَذُ صَدقاتُهم إلَّا في دُورِهم"، فلا تُؤخَذُ إلَّا في أماكِنِهم ومَناطِقِ مَرْعاهم.
وفي الحديثِ: الحَثُّ على التَّيسيرِ في جَمْعِ أموالِ الزَّكاةِ والصَّدقاتِ لصاحِبِ المالِ والعامِلِ.
سنن أبي داود (2/ 107) 1591 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 596) 7024 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن أبيه، عن جده ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم ، إلا في دورهم "
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 423) 1123 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا حميد وهو الطويل، قال: حدث الحسن، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا: هذا حديث حسن صحيح.