عن ابنِ عباسٍ أنه نهَى عن كلِّ ذي نابٍ من السباعِ وذي مِخلبٍ من الطيرِ
أخرجه ابن أبي شيبة (20228)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3477) باختلاف يسير.
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1934 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري فَصَّلَ الشَّرعُ ما حُرِّمَ علينا مِن الأطعمةِ، وبَيَّنَ ذلك بأَوْضَحِ عِبارةٍ حتَّى نَتجنبها ونَأكُلَ مِنَ الطَّيِّباتِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهَى عن أكلِ كُلِّ حَيوانٍ مِنَ السِّباعِ له نابٌ يَعدو ويَفتَرِسُ به غيْرَه، مِثْلَ الذِّئبِ والأَسَدِ والكَلْبِ والنَّمِرِ، والنَّابُ: السِّنُّ الَّتي يَعتمِدُ بها السَّبُعُ في جَرحِ كلِّ ما يَعتَدي عليه.
ونهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيضًا عن أكلِ كُلِّ طائرٍ له مِخْلَبٌ، والمِخْلَبُ للطَّيرِ كالظُّفرِ لغَيرِه، لكنَّه أشَدُّ منه وأَغلَظُ وأَحَدُّ، فهو له كالنَّابِ للسَّبُعِ، وهي ما تُعرَفُ بالطُّيورِ الجارحةِ، وهي الَّتي تَعتمِدُ في طَعامِها على اللَّحمِ.
وفي الحديثِ: ذِكْرُ الشَّيءِ بأَقْوَى أَسبابِه؛ فإنَّه ذَكَرَ هُنا في هَذينِ النَّوعَيْنِ أَقْوَى ما فيهما، وهو ما يُفْتَرَسُ به؛ النَّابُ والمِخْلَبُ.
مسند أحمد (4/ 376) 2619 - حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس : أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير قال: رفعه الحكم، قال شعبة: وأنا أكره أن أحدث برفعه قال: وحدثني غيلان والحجاج، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، لم يرفعه
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 449) 20228- حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير.
شرح مشكل الآثار (9/ 102) 3477 - ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة , عن الحكم , عن ميمون بن مهران , عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع , وكل ذي مخلب من الطير " ورفعه الحكم , قال: شعبة: وأنا أكره أن أحدث برفعه.