أَوصاني النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بثَلاثٍ ، لَستُ بِتارِكِهِنَّ في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ نومٍ علَى وترٍ ، وصيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهْرٍ ، ورَكْعتيِ الضُّحى قالَ : ثمَّ أوهمَ الحسَنُ فجعلَ مَكانَ الضُّحى : غسلَ يومِ الجُمعَةِ
أخرجه البخاري (1981)، ومسلم (721) بلفظ مقارب دون ذكر "غسل يوم الجمعة"
أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةٍ لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَبَدًا: «أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» الراوي : أبو ذر الغفاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 2404 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (2404) واللفظ له، وأحمد (21518) كان النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُرشِدُ أصحابَه إلى الطَّاعاتِ والأعمالِ الفاضلةِ، تَعليمًا لهم ونُصحًا؛ ليُكثِروا منها رَجاءَ ثَوابِ اللهِ تَعالى.
وفي هذا الحديثِ عن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: "أمَرَني رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بثَلاثٍ"، أي: أوْصاني بها، "بنَومٍ على وِتْرٍ"، أي: أنْ تكونَ آخِرُ صَلاتي - تَطوُّعًا ونافلةً- في يَومي قبْلَ النَّومِ وِتْرًا، وصَلاةُ الوِتْرِ قبْلَ النَّومِ خوفًا من أنْ يفوتَ وقْتُها، "والغُسلِ يومَ الجُمُعةِ"، وذلك بتعميمِ الجسمِ بالماءِ؛ ليَشْهدوا المَجْمعَ بأبدانٍ نَقيَّةٍ من الدَّرنِ، سليمةٍ من التَّفلِ، وقد أمَرَ مع ذلك بالتَّطيُّبِ، وتَنظيفِ الثَّوبِ، وأنْ يلبِسَ ثَوبينِ لجُمُعتِه سِوى ثَوبيْ مِهنتِه؛ فإنَّه يومُ عيدٍ للمُسلمينَ.
وقد أخرج التِّرمذيُّ، من حَديثِ سمُرةَ بنِ جُندبٍ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "مَن توضَّأَ يومَ الجُمُعةِ فبِها ونِعْمَت، ومَن اغتسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ"؛ فبيَّن أنَّ الاغتسالَ الكامِلَ أفضَلُ من مُجرَّد الوُضوءِ.
والمحفوظ هو الأمر بصلاة الضُّحى وليس الغُسل.
"وصومِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهرٍ" ففي صِيامِهنَّ تَحصيلُ أجرِ صَومِ شَهرٍ كاملٍ، باعتبارِ أنَّ الحسنةَ بعَشْرِ أمثالِها، وهي هنا دونَ تَحديدٍ في أيَّامِ الشَّهرِ بصومٍ، وهذا يعُمُّ كونَها أيَّامَ البيضِ وغيرَها، لكنْ كونُها البِيضَ أوْلى؛ للتَّنصيصِ عليها في رواياتٍ أُخرى، وهي أيَّامُ الثَّالثَ عشَرَ، والرَّابعَ عشَرَ، والخامسَ عشَرَ، من كلِّ شَهرٍ، وهذا وقْتُ اكتمالِ القمرِ.
وفي الحديثِ: أنَّ مَن خاف فوتَ الوِتْرِ صلَّاه قبْلَ النَّومِ.
وفيه: الحَثُّ على الغُسلِ يومَ الجُمُعةِ.
وفيه: الحَثُّ على صِيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهرٍ.
مسند أحمد (7/ 393 ت أحمد شاكر) :
7658 - حدثني عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة ، قال: أوصاني النبي - صلي الله عليه وسلم - بثلاث لست بتاركهن في حضر ولا سفر، نوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتى الضحى.
قال: ثم أوهم الحسن، فجعل مكان "الضحى" "غسل يوم الجمعة".
[صحيح البخاري] (3/ 41) :
1981 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث : حدثنا أبو التياح قال: حدثني أبو عثمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
صحيح مسلم (1/ 499 ت عبد الباقي) :
85 - (721) حدثنا شيبان بن فروخ.
حدثنا عبد الوارث.
حدثنا أبو التياح.
حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة ؛ قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
وركعتي الضحى.
وأن أوتر قبل أن أرقد.
صحيح مسلم (1/ 499 ت عبد الباقي) :
(721) - وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي.
قالا: سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
م (721) وحدثني سليمان بن معبد.
حدثنا معلى بن أسد.
حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج.
قال: حدثني أبو رافع الصائغ.
قال: سمعت أبا هريرة قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث.
فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة.