عن عمرَ ، أنَّهُ سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أيَنامُ أحدُنا وَهوَ جُنبٌ ؟ قالَ : يتوضَّأُ ويَنامُ إن شاءَ .

وقالَ سُفيانُ مرَّةً : ليتوضَّأ ولينَمْ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - جواز النوم على جنابة# وضوء - وضوء الجنب للنوم والأكل والشرب# آداب النوم - النوم على طهارة# طهارة - أحكام الجنب وآدابه
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (289)، ومسلم (306) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ عمرَ قالَ : يا رَسولَ اللَّهِ ! أيَنامُ أحدُنا وَهوَ جنُبٌ ؟ قالَ : إذا تَوضَّأَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 259 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (259) واللفظ له، وأخرجه البخاري (289)، ومسلم (306) باختلاف يسير الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والشَّفقةِ بالنَّاسِ واليُسرِ عليهم، ومِن مظاهر ذلِك: أنَّ التطهُّرَ مِن الحَدثِ الأكبَرِ بعد الجَنابةِ صِفةٌ حُكميَّةٌ لمباشرةِ العِبادةِ، ولا تَمنَعُ الجنابةُ من مُباشرةِ سائرِ شُؤونِ الحياةِ.

وفي هذا الحَديثِ دليلٌ على ذلك، حيثُ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضي اللهُ عنهما: "أنَّ عُمرَ قال: يا رَسولَ اللهِ، أينامُ أحدُنا وهو جُنُبٌ؟ "، أي: هل للمَرءِ أنْ ينامَ وهو على غيرِ طَهارةٍ ككونِه جُنبًا، وتُطلَقُ الجنابةُ على كلِّ مَن أنزلَ المنيَّ أو جامَعَ زَوجتَه، وسُمِّيت بذلك لاجتِنابِ صاحبِها الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَتطهَّرَ منها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا توضَّأَ"، أي: إذا أراد النَّومَ وهو على جَنابةٍ؛ فالأَولى له الوُضوءُ ولا يلزمُه الغُسلُ.

وفي روايةِ مُسلمٍ: "نعمْ، لِيتوضَّأْ ثمَّ لينَمْ، حتَّى يَغتسِلَ إذا شاء"

أحاديث ذات صلة