وقتُ صَلاةِ الظُّهرِ ما لم يحضُرِ العصرُ ووقتُ صلاةِ العصرِ ما لَم تَصفرَّ الشَّمسُ ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يَسقُط نورُ الشَّفَقِ ووقتُ صلاةِ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ ووقتُ صلاةِ الفَجرِ ما لم تَطلُعِ الشَّمسُ
أخرجه مسلم (612)، وأبو داود (396)، والنسائي (522)، وأحمد (6993) واللفظ له.
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، فَقالَ وَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ ما لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إذَا زَالَتِ الشَّمْسِ عن بَطْنِ السَّمَاءِ، ما لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العَصْرِ ما لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الأوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ إذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ما لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ.
الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 612 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري تعلُّمُ أحكامِ الدِّينِ لا سيَّما ما يتعلَّقُ بالصَّلاةِ، أمرٌ في غايةِ الأهميَّةِ، وقد ضَربَ الصَّحابةُ أروع الأمثِلةِ في هذا؛ فكانوا يسْألونَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عمَّا أَشْكلَ عليهِم، كما في هذا الحديثِ؛ حيثُ سُئلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنْ وقتِ الصَّلواتِ، أي: عنِ الوقتِ المسموحِ فيه الصَّلاةُ أداءً لا قضاءً، فقالَ: وقتُ صلاةِ الفجرِ ما لمْ يَطلعْ قرنُ الشَّمسِ الأوَّلُ، أي: وقتُ أدائِها، فإذا طلعَتِ الشَّمسُ خرجَ وقتُ الأداءِ، ودخَلَ وقتُ القضاءِ، وهنا إشارةٌ إلى أنَّ وقتَ الأداءِ ممتدٌّ حتَّى طلوعِ الشَّمسِ، ووقتُ صلاةِ الظُّهرِ إذا زالَتِ الشَّمسُ عنْ بطنِ السَّماءِ، أي: وقتُ بدْءِ أداءِ صلاةِ الظُّهرِ إذا تنحَّتِ الشَّمسُ عنْ وسَطِ السَّماءِ إلى أوَّلِ وقتِ العصرِ، ووقتُ صلاةِ العصرِ ما لمْ تصفرَّ الشَّمسُ، ويسقطْ قرنُها الأوَّلُ، أي: وقتُ أداءِ العصرِ الذي لا كَراهةَ فيه ما لمْ تصفرَّ الشَّمسُ، فإذا اصفرَّتْ دخلَتْ في وَقتِ الكراهةِ، لكنَّه أيْضًا وقتُ أداءٍ لا قضاءٍ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابَتِ الشَّمسُ، ما لمْ يَسقطِ الشَّفقُ، وهنا إشارةٌ إلى امتدادِ المغربِ في وقتِ أدائِه، ووقتُ صَلاةِ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ، هذا هو وقتُ الأداءِ.
وفي الحديثِ: بيانٌ لأوائلِ الأوقاتِ وأواخِرِها..
[صحيح مسلم] (1/ 427 ) ((172- (612) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري.
حدثنا أبي.
حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي أيوب، (واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال: المراغي.
والمراغ حي من الأزد) عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال
((وقت الظهر ما لم يحضر العصر.
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس.
ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق.
ووقت العشاء إلى نصف الليل.
ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس))
(612)- حدثنا زهير بن حرب.
حدثنا أبو عامر العقدي.
ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا يحيى بن أبي بكير.
كلاهما عن شعبة ، بهذا الإسناد.
وفي حديثهما: قال شعبة: رفعه مرة.
ولم يرفعه مرتين
[سنن أبي داود] (1/ 109) 396- حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمع أبا أيوب، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس))
[سنن النسائي] (1/ 260) 522- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا أيوب الأزدي، يحدث عن عبد الله بن عمرو ، قال شعبة: كان قتادة يرفعه أحيانا، وأحيانا لا يرفعه، قال: ((وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس))
[مسند أحمد] (11/ 570) 6993- حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمعت أبا أيوب الأزدي، يحدث، عن عبد الله بن عمرو ، قال:- لم يرفعه مرتين، قال: وسألته الثالثة، فقال- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( وقت صلاة الظهر، ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر، ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب، ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس))