أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر صارخًا يصرخُ ببطنِ مكةَ ألا إنَ صدقةَ الفطرِ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرٍ أو أنثى حرٍّ أو عبدٍ حاضرٍ أو بادٍ مُدَّانِ من قمحٍ أو صاعٍ مما سوى ذلك من الطعامِ ألا إنَّ الولدَ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# نكاح - الولد للفراش# زكاة - زكاة الفطر# زكاة - وجوب زكاة الفطر
المصدر: تهذيب الكمال
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: فيه] يحيى بن عباد السعدي قال أبو داود لا أعرفه وقال الدارقطني ضعيف، المزي
الحكم:فيه] يحيى بن عباد السعدي قال أبو داود لا أعرفه وقال الدارقطني ضعيف، [فيه] يحيى بن عباد السعدي قال أبو داود لا أعرفه وقال الدارقطني ضعيف، [فيه] يحيى بن عباد السعدي قال الدارقطني ضعيف وقال أبو داود لا أعرفه وأنكر هذا الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (5/52) بمعناه، والحاكم في ((الستدرك)) (1/569)، والبيهقي في ((الكبرى)) (4/172) باختلاف يسير.غير متوفر: التخريجأخرجه البزار (5187)، والدارقطني (2/ 142)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 417) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (5/ 52) 2515- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حميد، عن الحسن، أن ابن عباس ، خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى نصف صاع بر، أو صاعا من تمر أو شعير)) قال الحسن: فقال علي: ((أما إذا أوسع الله فأوسعوا أعطوا صاعا من بر أو غيره))

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 569) 1492- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن علي الوراق ولقبه حمدان، ثنا داود بن شبيب، ثنا يحيى بن عباد، وكان من خيار الناس، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة ينادي: (( إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير، أو كبير: ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد، صاع من شعير أو تمر ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 172) 7976- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن على الوراق ولقبه حمدان حدثنا داود بن شبيب حدثنا يحيى بن عباد وكان من خيار الناس حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أمر صارخا ببطن مكة ينادى إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد صاع من شعير أو تمر.

ورواه محمد بن مخلد عن حمدان فزاد فيه: مدان من قمح.

وقاله الكديمى أيضا عن داود بن شبيب وهذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد عن ابن جريج هكذا، وإنما رواه غيره عن ابن جريج عن عطاء من قوله فى المدين.

وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرفوعا إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- فى سائر ألفاظه.

---

[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 363) :

‌5187- حدثنا عمر بن الخطاب، قال: حدثنا داود بن أبي شبيب، قال: حدثنا يحيى بن عباد السعدي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر ويقول: هي حق واجب على كل مسلم ذكر، أو أنثى صغير، أو كبير حر، أو عبد حاضر، أو باد مدان من قمح، أو صاع مما سوى ذلك من الطعام،ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر.

وهذا الحديث لا نعلم أحدا حدث به، عن ابن جريج إلا يحيى بن عباد، ولا نعلم أحدا حدث به، عن يحيى بن عباد إلا داود بن شبيب، وقد روي أكثر كلام هذا الحديث من غير وجه إلا حاضر، أو باد فإن هذا اللفظ لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.

سنن الدارقطني - ط المعرفة (2/ 142) 18 - حدثنا بن مخلد ثنا أحمد بن عبد الله الحداد وحمدان بن علي قالا نا داود بن شبيب ثنا يحيى بن عباد السعدي وكان من خيار الناس نا بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر صارخا ببطن مكة مثله سواء وزاد ألا إن الولد للفراش وللعاهر الحجر

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 417) حدثنا إبراهيم بن محمد، والعباس بن السندي، قالا: حدثنا داود بن شبيب قال: حدثنا يحيى بن عباد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم , أمر مناديا , فنادى أن صدقة الفطر صاعا من تمر , أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من بر , ألا وإن الولد للفراش , وللعاهر الحجر

أحاديث ذات صلة