يا رسولَ اللَّهِ ، ما نقتلُ منَ الدَّوابِّ إذا أَحرَمنا ؟ فقالَ : خَمسٌ لا جُناحَ علَى مَن قتلَهُنَّ في قتلِهِنَّ : الحدَأةُ ، والفَأرةُ ، والغُرابُ ، والعَقربُ ، والكَلبُ العَقورُ
أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481