يا رسولَ اللَّهِ ، ما نقتلُ منَ الدَّوابِّ إذا أَحرَمنا ؟ فقالَ : خَمسٌ لا جُناحَ علَى مَن قتلَهُنَّ في قتلِهِنَّ : الحدَأةُ ، والفَأرةُ ، والغُرابُ ، والعَقربُ ، والكَلبُ العَقورُ

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481

أحاديث ذات صلة