كَتبَ لَهُ كتابًا فيهِ : وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ
أخرجه عبد الرزاق (17488)، والدارمي (2420) واللفظ لهما، والنسائي (4853) مطولا.
قضى في السنِّ خمسًا منَ الإبلِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2163 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4560) بنحوه، وابن ماجه (2651) واللفظ له، وأحمد (2624) باختلاف يسير.
القِصاصُ أوْ أخْذُ الدِّيةِ حقٌّ للمجنيِّ عليه، وله أن يَعفُوَ عن القِصاصِ ويأخُذَ الدِّيَةَ، ومِن ذلك دِيَةُ الأَسْنانِ، سواءٌ كُسِرَت أو خُلِعَت.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "قَضَى في السِّنِّ خَمسًا مِن الإبلِ"، أي: حكَم النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنَّ ديَةَ السِّنِّ الواحدةِ خَمسٌ مِن الإبلِ إذا كان خطَأً لأنه ليس فيه قِصاصٌ، أو كان عَمْدًا وتنازَلَ صاحبُ الحقِّ عن القِصاصِ وتَصالَحوا على أخْذِ الدِّيةِ، ويُحمَلُ عليها الضِّرسُ، وفي كلِّ الأسنانِ كلُّ الدِّيَةِ إذا كان خطَأً، أو تنازَلَ صاحِبُ الحقِّ عن القِصاصِ كذلِك، سواءٌ كان ضِرسًا أو ثَنيَّةً؛ لأنَّ الكلَّ في أصلِ المنفعَةِ- وهو المضغُ- سواءٌ، وبعضُها وإنْ كان فيه زيادةُ مَنفَعةٍ، لكنْ في البعضِ الآخَرِ جَمالٌ .