من كان له شريكٌ في حائطٍ فلا يبيعُه حتى يَعرضَه عليه

الدلالات الموضوعية:# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه# شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور# شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع# شركة - الشركة في الأرضين وغيرها# بيوع - آداب البيع
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1312)، وأحمد (14854) واللفظ له

الشرح والتوضيح

مَن كانَ لَهُ شريكٌ في حائطٍ ، فلا يبيعُ نصيبَهُ من ذلِكَ حتَّى يعرضَهُ على شريكِهِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1312 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1312) واللفظ له، وأحمد (14854) حافَظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على مِلكيَّةِ الفرْدِ، وحرَصَتْ على مُراعاةِ المِلكِيَّةِ المشترَكَةِ، وحُقوقِ الشَّريكِ في الشُّفْعَةِ، فعدَلتْ وأنصَفتْ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن كان له شَرِيكٌ في حائطٍ"، أي: مَن كان لغيرِه نَصيبٌ معَه في بُستانِه، فهو مُشارِكٌ له فيه، "فلا يبِيعُ نَصيبَه مِن ذلك حتَّى يَعرِضَه على شريكِه"، أي: لا يَبِيعُ نصِيبَه مِن ذلك البُستانِ حتَّى لا يرغَبَ فيه شرِيكُه، فإنِ اشتَراه منه فقد ملَكَ البُستانَ كلَّه، وإنْ لَم يَشتَرِ فقد أتاه شَريكٌ آخَرُ، وهذا مِن بابِ الشُّفْعَةِ للشَّريكِ إنْ أراد شِراءَ بقيَّةِ الشَّركةِ، فيَعرِضُ البيْعَ عليه أوَّلًا، فإنْ أخَذ واشتَرى، وإلَّا فلا حَقَّ له في الْمُطالبَةِ بالشُّفْعَةِ بعد ذلك.

أحاديث ذات صلة

من كان له شريكٌ في حائطٍ فلا يبيعُه حتى يَعرضَه عليه | موسوعة الحديث