كنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في سفرٍ فحضر هذا اليومُ فجعل الرجلُ يطلبُ المُسِنَّةَ بالجَذَعتَينِ والثلاثةِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ الجذَعَ يُوفِي مما يوفِي منه الثَّنيَّةُ
أخرجه النسائي (4383) واللفظ له، وأحمد (23123)، والحاكم (7540) باختلاف يسير.
كنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم قبلَ الأضحَى بيوميْن, نعطي الجَذَعَتيْن بالثَّنِيَّة فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم: إن الجَذَعَةَ تُجْزئُ ما تُجْزئُ منه الثَّنِيَّةُ.
الراوي : رجل المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4396 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4384) بلفظه، وأحمد (23123)، والحاكم (7540) كلاهما بنحوه .
الأُضحيَّةُ مِن أفضلِ القُرَبِ الَّتي يَتقرَّبُ بها المسلِمُ إلى ربِّه في عِيدِ الأَضحَى، وأيَّامِ التَّشريقِ، وفَضْلُها كبيرٌ؛ ولذلك حثَّنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم على فِعلِها.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ أحدُ أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "كنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: في سفَرٍ، "قبْلَ الأضحى بيَومينِ"، أي: يومَ الثَّامنِ مِن ذي الحجَّةِ ويومَ التَّاسعِ مِن ذي الحجَّةِ، "نُعطِي"، أي: نُبادِل ونَشتري، "الجَذَعَتَيْنِ" مُثنَّى جَذَعَةٍ، والجَذَعُ مِن الضَّأنِ، وهي: الَّتي بلَغَتْ سَنَةً، وقيل: بَدْءًا مِن السِّتَّةِ شهورٍ يُطلَقُ عليها جَذَعةٌ، "بالثَّنِيَّةِ"، أي: نَشتري الجَذَعَتَيْنِ بالثَّنِيَّةِ، والثَّنِيُّ مِن الماعزِ ما أتَمَّ سَنةً، ودخَل في الثَّانيةِ، وقيل: أتَمَّ سَنتينِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إنَّ الجَذَعَةَ تُجزِئُ ما تُجزِئُ منه الثَّنِيَّةُ"، أي: تُوفِّي وتُغْني في الأُضحيَّةِ ما تُوفِّي وتُغْني منه "الثَّنِيَّةُ"، أي: مِن الماعزِ.
وفي الحديثِ: أنَّ الإسلامَ دِينُ اليُسرِ.
وفيه: أنَّ السِّنَّ مُعتبَرَةٌ في الأُضحيَةِ.
وفيه: تنبيهُ الإمامِ على ما يقَعُ مِن الرَّعيَّةِ .
سنن النسائي (7/ 219) 4383 - أخبرنا هناد بن السري، في حديثه، عن أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل، من مزينة : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني
[مسند أحمد] (38/ 204) 23123 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من مزينة ، أو جهينة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل الأضحى بيوم أو بيومين أعطوا جذعين، وأخذوا ثنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 251) 7540 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل، من مزينة أو جهينة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل الأضحى بيوم أو يومين أعطوا جذعين وأخذوا ثنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية
هذا حديث مختلف فيه عن عاصم بن كليب وهو مما لم يخرجاه الشيخان رضي الله عنهما وقد اشترطت لنفسي الاحتجاج به، والحديث عندي صحيح بعد أن أجمعوا على ذكر الصحابي فيه ثم سماه إمام الصنعة سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه "