- لا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تلَقَّوُا السِّلَعَ حتى يهبطَ بها الأسواقُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - النهي عن تلقي السلع# بيوع - النهي عن تلقي الجلب# بيوع - النهي عن تلقي الركبان
المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن دقيق العيد
الحكم:[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2165) باختلاف يسير، ومسلم (1412، 1517) مفرقا باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حتَّى يُهْبَطَ بهَا إلى السُّوقِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2165 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1412، 1517) مفرقا باختلاف يسير ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ عَلَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم مِن الغَرَرِ والخَديعةِ الَّتي رُبَّما تَقَعُ مِن البَعضِ.

وفي هذا الحديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ المُعامَلاتِ التي تَضُرُّ بالنَّاسِ، وتَغرِسُ بيْنهم العَداوةَ والبَغضاءَ، فنَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبيعَ بَعضُ المسلِمينَ على بَيعِ بَعضٍ، بمعْنى: أنَّه إذا اتَّفقَ المسلِمُ على بَيعِ سِلعةٍ لِلمشتري بِثمنٍ مُعيَّنٍ، فلا يَأتِ آخَرُ لِيبيعَ مِثلَ السِّلعةَ لهذا المُشتري بِثَمنٍ أقلَّ، وكذلك إذا اتَّفقَ المسلِمُ على شِراءِ سِلعةٍ مِنَ البائعِ على ثَمنٍ مُعيَّنٍ، فلا يَأتِ آخَرُ لِيزيدَ في ثَمنِ السِّلعةِ أو يُحاوَل شِراءَها مِنَ البائعِ بعْدَ أنْ علِمَ أنَّ أخاه يُريدُ شِراءَها ويُفاوضُ البائعَ على ذلك.

وأيضًا نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن تَلقِّي التُّجارِ القادمينَ بالسِّلعِ خارجَ السُّوقِ حتَّى يَنزِلَ بها البائعُ إلى السُّوقِ؛ لأنَّ ذلك قد يكونُ فيه ضَرَرٌ بِالبائعِ أو بِالنَّاسِ؛ أمَّا البائعُ فإنَّه قد يَشتريها منه بِأقلَّ مِنَ الثَّمنِ الَّذي قد يَبِيعُها به إذا نَزَلَ إلى السُّوقِ، وأمَّا النَّاسُ فإنَّ التَّاجرَ قد يَشتري ما مع البائعِ مِن بَضائعَ ويَحتكِرُها ويَزيدُ على النَّاسِ في ثَمنِها.

وفي الحديث: بَيانُ حِرصِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كلِّ ما هو خَيرٌ لأُمَّتِه، ورِفقِهِ بها، حتى في المصالحِ الدُّنيويَّةِ.

وفيه: النَّهيُ عنِ اتِّباعِ طُرقِ البيعِ والشِّراءِ التي تُؤدِّي إلى احتكارِ السِّلعِ، وغَلاءِ الأسعارِ.

وفيه: أنَّ الإمامَ ووَلِيَّ الأمرِ يُرشِدُ النَّاسَ في أعمالِ بُيوعِهم وشِرائِهِم داخِلَ الأسواقِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 72) 2165- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)).

[صحيح مسلم] (2/ 1032 ) ((49- (1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث.

ح وحدثنا ابن رمح.

أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لا يبع بعضكم على بيع بعض.

ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)).

[صحيح مسلم] (3/ 1156 ) ((14- (1517) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.

حدثنا ابن أبي زائدة.

ح وحدثنا ابن المثنى.

حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد).

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ؛أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي)).

[صحيح مسلم] (3/ 1156 ) (((1517)- وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور.

جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله)).

أحاديث ذات صلة