لا تبيعوا فضلَ الماءِ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ فضلِ الماءِ
أخرجه أبو داود (3478)، والترمذي (1271)، والنسائي (4663) واللفظ له، وابن ماجه (2476)، وأحمد (15444)
لا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ به الكَلَأُ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2353 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1566) إزالةُ الضَّررِ مِنَ الأُصولِ الكُلِّيَّةِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، وقد شَرَعَ الإسلامُ الشَّرائعَ، ووَضَعَ الضَّوابطَ التي تَحفَظُ الإنسانَ مِن أنْ يَلحَقَه ضَررٌ، أو يُلحِقَه بغَيرِه.
وفي هذا الحديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن إلْحاقِ الضَّررِ بالنَّاسِ بمَنْعِهم الماءَ الزَّائدَ عن الحاجةِ، فيقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يُمنعُ فضْلُ الماءِ لِيُمنَعَ به الكَلأُ»، والكَلَأُ هو العُشبُ يابِسُه ورَطْبِه، وصُورتُه: أنْ يَشُقَّ إنسانٌ بِئرًا في الأرضِ المَواتِ، ويكونَ حَولَ البئرِ أو قَريبًا منه عُشْبٌ ومَرْعًى، وليس هناك ماءٌ غيرُه، ولا يتُوصَّلَ إلى رَعْيِ العُشبِ إلَّا إذا كانتِ المَواشي تَرِدُ ذلك الماءَ، فيَمنَعَهم صاحبُ البئرِ مِنَ الماءِ قَصْدًا إلى مَنْعِهم مِن رَعْيِ العُشبِ، فنَهى صاحبَ الماءِ أنْ يَمنَعَ فضْلَ مَائِه، وكذلك ليس له بَيعُ زِيادةِ مَائِه؛ لأنَّه لو باعَ لَهم الماءَ الضَّروريَّ لرَعْيِهم، فكأنَّه باعَ لهم العُشْبَ والكَلأَ الَّذي لا يَملِكُه، كما في رِوايةِ مُسلمٍ: «لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ...»، فلا يُمنَعُ ما زادَ مِن ماءِ السُّقْيا أنْ يَأخُذَ منه مَن ليس له ماءٌ؛ وذلك مِن أَجْلِ بَيعِه؛ لأنَّ فيه إضرارًا بالمسلمِينَ، والضَّررُ تَجِبُ إزالتُه.
[سنن أبي داود] (3/ 296 ط مع عون المعبود) 3478- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع فضل الماء)).
[سنن الترمذي] (3/ 563) 1271- حدثنا قتيبة قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء)) وفي الباب عن جابر، وبهيسة، عن أبيها، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وعبد الله بن عمرو: حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم: الحسن البصري
[سنن النسائي] (7/ 602) ((4663- أخبرنا إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء))
[سنن ابن ماجه] (2/ 828 ) 2476- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، سمعت إياس بن عبد المزني ، ورأى ناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((نهى أن يباع الماء))
[مسند أحمد] (24/ 178 ط الرسالة) ((15444- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، قال: والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم ))