قضى في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ والثَّلاثةِ للرَّجلِ في النَّخلِ فيختلفونَ في حقوقِ ذلِكَ فقضى أنَّ لِكلِّ نخلةٍ من أولئِكَ منَ الأسفل مبلغُ جريدِها حريمٌ لَها

الدلالات الموضوعية:# والنَّخلَتينِ# والثَّلاثةِ# النَّخلةِ# فيختلفونَ# للرَّجلِ
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: عبادة بن الصامت
المحدث: صحيح
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2488) بلفظه، وعبد الله في ((زوائد مسند أحمد)) (22778) بلفظه في أثناء حديث، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3544) بنحوه .