قضى في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ والثَّلاثةِ للرَّجلِ في النَّخلِ فيختلفونَ في حقوقِ ذلِكَ فقضى أنَّ لِكلِّ نخلةٍ من أولئِكَ منَ الأسفل مبلغُ جريدِها حريمٌ لَها
أخرجه ابن ماجه (2488) بلفظه، وعبد الله في ((زوائد مسند أحمد)) (22778) بلفظه في أثناء حديث، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3544) بنحوه .