أنَّ ناقةَ البراءِ بنِ عازبٍ دخلت حائطَ قومٍ فأفسدَتْ فيه ، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على أهل الأرضِ حفظُها بالنهارِ ، وعلى أهل المواشي حفظُها بالليلِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# غصب وضمانات - ما يضمن# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# أقضية وأحكام - الضمان على البهائم# أقضية وأحكام - الضمان على من أتلف شيئا
المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام
الراوي: محيصة بن مسعود الأنصاري
المحدث: ابن دقيق العيد
الحكم:[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3569)، وأحمد (23697)، وابن حبان (6008) بلفظه.

الشرح والتوضيح

أنَّ ناقةً للبراءِ بنِ عازبٍ دخَلَتْ حائطَ رجُلٍ فأفسَدَتْه، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ الأموالِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وعلى أهلِ المواشي حِفْظَها باللَّيلِ.

الراوي : محيصة بن مسعود الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3569 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3569)، وأحمد (23697)، وابن حبان (6008) بلفظه.

حِفْظُ الحُقوقِ لأصحابِها من الأُمورِ التي راعتْها الشريعةُ وحثَّ عليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي هذا الحَديثِ بيانُ ذلك؛ حيثُ يحكي حَرامُ بنُ سَعدِ بنِ مُحَيِّصةَ أنَّ ناقةً للبَراءِ بنِ عازِبٍ دخلَتْ حائِطَ رجُلٍ، أي: بُستانَه، فأفسدَتْه عليه، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهْلِ الأموالِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وعلى أهْلِ المواشي حِفْظَها باللَّيلِ، أي: إنَّ ما أفسدَتْه البهائِمُ نهارًا لا ضَمانَ على أحدٍ فيه، وما أفسدَتْهُ ليلًا ضَمِنَ أهْلُ تلك البهائِمِ ما أفسدَتْه، وإنَّما فرَّقَ بين اللَّيلِ والنَّهارِ لأنَّ في عُرْفِ النَّاسِ أنَّ أصحابَ البساتينِ يَحفظونها بالنَّهارِ أو يُوَكِّلونَ بها مَنْ يَحفظُها، وأنَّ عادةَ أصحابِ المواشي تسريحُها بالنَّهارِ وردُّها في اللَّيلِ إلى المُراحِ، وفي غيرِ ذلك إهمالٌ وتقصيرٌ وتضييعٌ للحُقوقِ أَوْجَبَ الضَّمانَ؛ ولذا قَضَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ على أهْلِ المواشي أنْ يَحفظوا مواشيَهم باللَّيلِ، وعلى أهْلِ الحوائطِ أنْ يحفظوا حوائطَهم وبَساتينَهم في النَّهارِ.

أحاديث ذات صلة