عن ابنِ عباسٍ في هذه الخطبةِ في صدقةِ الفطرِ صاعٌ من طعامٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: أبو رجاء العطاردي
المحدث: البيهقي
الحكم:موصول، وهو أولى أن يكون صحيحاً

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (2510) واللفظ له، وابن خزيمة (2417)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (2389) بلفظه مطولًا.

الشرح والتوضيح

[ عن ] ابنَ عبَّاسٍ يقولُ : صدقةُ الفطرِ صاعٌ من طَعامٍ الراوي : أبو رجاء العطاردي المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 2509 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه النسائي (2510) واللفظ له، وابن خزيمة (2417)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (2389) بلفظه مطولًا.

زَكاةُ الفِطرِ تُطهِّرُ الصَّائمَ ممَّا وقَع في صَومِه من تَقصيرٍ، وتُغني المساكينَ في يَومِ عيدِ المسلمينَ، وقد فرَضَها اللهُ على كلِّ مَن مَلَك ما يَزيدُ على قوتِ يَومِه وليلتِه؛ تُخرَجُ عنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحرِّ والعبدِ، والذَّكَرِ والأُنثى، تؤدَّى قبلَ صلاةِ العيدِ.

وفي هذا الأثرِ يقولُ التابعيُّ أبو الرَّجاءَ: "سَمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ، يَخطُبُ على مِنبرِكم" يعني: مِنبرَ البَصرةِ، وهي بلدةٌ من بلادِ العراقِ، "يقولُ: صدقةُ الفطرِ صاعٌ"، أي: مقدارُ صدقةِ الفطرِ الَّتي تَخرُج في رمضانَ صاعٌ، وهو: مكيالٌ يَسعُ لأربعةِ أمدادٍ، والمُدُّ ما يَملأُ الكفَّينِ، والصَّاعُ يُساوي 2.01، أو 3.25 كيلوجرامًا بالأوزانِ الحديثةِ بِحَسبِ اختلافِ التَّقديراتِ، "من طعامٍ"، وهذا يَحتمِلُ أنَّ صاعًا من طعامٍ أُريدَ به صاعٌ من الحِنطةِ، فإنَّ الطَّعامَ، وإن كان يعُمُّ الحِنطةَ وغيرَها لُغةً، لكنِ اشتُهرَ في العُرفِ إطلاقُه على الحِنطةِ، ويَحتمِلُ أنْ يكونَ صاعًا من طَعامٍ على المعنى العامِّ، ويكون ما فُسِّر في الأحاديثِ بيانًا له، كأنَّه بيَّن أنَّ الطَّعامَ الَّذي كانوا يُعطون منه الصَّالحَ كان تَمرًا، وشَعيرًا، وأَقِطًا، لا حِنطةً، كما في روايةٍ عندَ النَّسائيِّ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعًا من تمرٍ أو شَعيرٍ" .

أحاديث ذات صلة