خمسٌ لا جُناحَ في قتلِ مَنْ قتَل منهن الغرابُ والفأرةُ والحِدَأَةُ والكلبُ العَقورُ والعقربُ

الدلالات الموضوعية:# صيد - الأمر بقتل الكلاب# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (3315)، مسلم (1199)، والنسائي (2833)، وابن ماجه (3088)، وأحمد (5476) واللفظ له

الشرح والتوضيح

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (4/ 129) 3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 858) 76- (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))

[سنن النسائي] (5/ 190) 2833- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: أنبأنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رجل: يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: (( خمس لا جناح على من قتلهن: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1031) 3088- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن- أو قال في قتلهن- وهو حرام: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور))

[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 77) 5476- حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا يزيد أنا يحيى عن نافع انه أخبره عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: خمس لا جناح في قتل من قتل منهن الغراب والفارة والحدأة والكلب العقور والعقرب

أحاديث ذات صلة