خمسٌ لا جُناحَ في قتلِ مَنْ قتَل منهن الغرابُ والفأرةُ والحِدَأَةُ والكلبُ العَقورُ والعقربُ
أخرجه البخاري (3315)، مسلم (1199)، والنسائي (2833)، وابن ماجه (3088)، وأحمد (5476) واللفظ له
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481
[صحيح البخاري] (4/ 129) 3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))
[صحيح مسلم] (2/ 858) 76- (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))
[سنن النسائي] (5/ 190) 2833- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: أنبأنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رجل: يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: (( خمس لا جناح على من قتلهن: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور))
[سنن ابن ماجه] (2/ 1031) 3088- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن- أو قال في قتلهن- وهو حرام: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور))
[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 77) 5476- حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا يزيد أنا يحيى عن نافع انه أخبره عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: خمس لا جناح في قتل من قتل منهن الغراب والفارة والحدأة والكلب العقور والعقرب