من السُّنَّةِ أن لا يُقتلَ مسلمٌ بذي عهدٍ, ولا حُرٌّ بعبدٍ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر# ديات وقصاص - جناية المملوك والجناية عليه# ديات وقصاص - القود بين العبد وبين سيده# أحكام أهل الذمة - الوصية بأهل الذمة# ديات وقصاص - التشديد في قتل الذمي
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: في إسناده جابر الجعفي , وليس بمتصل أيضاً، ابن القطان
الحكم:في إسناده جابر الجعفي , وليس بمتصل أيضاً

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3257)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15760) بلفظه، وابن أبي شيبة (27477) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 155) :

3257 - نا محمد بن أحمد بن عبدك ، نا عمرو بن تميم ، نا أبو غسان ، نا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال: قال علي رضي الله عنه: من ‌السنة ‌أن ‌لا ‌يقتل ‌مسلم بذي عهد ، ولا حر بعبد

معرفة السنن والآثار (12/ 34) :

15760 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أحمد بن محمد بن عبدك ، حدثنا عمرو بن تميم ، حدثنا أبو غسان ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال: قال علي : من ‌السنة ‌أن ‌لا ‌يقتل ‌مسلم بذي عهد ولا حر بعبد ،

15761 - تابعه وكيع بن الجراح ، عن إسرائيل

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 409 ت الحوت) :

27477 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: قال علي : من ‌السنة ‌أن ‌لا ‌يقتل ‌مسلم بكافر، ولا حر بعبد

أحاديث ذات صلة