لا نذرَ إلا فيما يُبتَغى به وجهُ اللهِ تعالَى ولا يمينَ في قطيعةِ رحمٍ
أخرجه أبو داود (3273)، وأحمد (6732) كلاهما بلفظه، والخطيب البغدادي في ((الموضح)) (1/ 430) بزيادة في أوله.
لا نذرَ إلا فيما يُبتغى به وجهُ اللهِ ولا يمينَ في قطيعةِ رحمٍ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3273 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (3273)، وأحمد (6732) كلاهما بلفظه، والخطيب البغدادي في ((الموضح)) (1/ 430) بزيادة في أوله.
في هذا الحديثِ بيانٌ لنَذْرِ الطَّاعةِ ونَذْرِ المعصيةِ ويَمينِهما، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا نَذْرَ إلَّا فيما يُبْتَغَى به وجْهُ اللهِ)، أي: لا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ والوفاءُ به إلَّا إذا كان في طاعةٍ وأمْرٍ مُباحٍ مشروعٍ، أمَّا في مَعصيةٍ فلا، وكذلك اليَمينُ: (ولا يَمينَ في قَطيعَةِ رَحِمٍ)، أي: لا تكون إلَّا في قُرْبَةٍ وطاعةٍ، ولا تكون في معصيةٍ كقَطيعةِ الرَّحِمِ؛ فمَنْ نَذَرَ أو حَلَفَ أنْ يقطَعَ رَحِمَهُ، فلا وفاءَ عليه، وعليه أنْ يرجِعَ عن يمينِه ويَصِلَ رَحِمَه؛ فالأمْرُ المُحَرَّمُ لا يُنْذَرُ ولا يُحْلَفُ عليه، مع وُجوبِ الكفَّارةِ؛ فالنَّهْيُ عن فِعْلِ المعصيةِ مع الكفَّارةِ فيه زِيادةٌ في الزَّجْرِ والرَّدْعِ.