عن عمر بن الخطابِ رضي الله عنه قال : من ملكَ ذا رحمٍ محرِم فهو حِر
أخرجه أبو داود (3950)، والنسائي في ((الكبرى)) (4883)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4704) جميعهم بلفظه.
مَن ملَك ذَا رَحِمٍ مُحرَّمٍ فَهُوَ حرٌّ الراوي : سمرة بن جندب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3949 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3949)، والترمذي (1365)، وابن ماجه (2524) لقدْ نَظَّمَ الإسلامُ العَلاقاتِ بين الأرحامِ، واهتمَّ اهتمامًا بالغًا بصِلةِ الأرحامِ، وأسَّسَ قواعدَ الرَّحمةِ والمودَّةِ في هذه العَلاقاتِ؛ حتَّى لا يُفسِدَها شيءٌ.
وهذا الحديثُ يُبيِّنُ أحَدَ الأحكامِ التي تَتعلَّقُ بالأرحامِ، في حالةِ إذا وقَعَ شَخْصٌ في الرِّقِّ ومَلَكَه شخْصٌ آخَرُ مِن ذَوي رَحِمِه ومحارِمِه، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ»، والمراد بـ"ذا رَحِمٍ" شَخصانِ بينهما نسَبٌ، و"المَحْرَمُ" هو مَنْ يَحْرُمُ الزَّواجُ منه من الأقاربِ؛ كالأَبِ والأُمِّ والجَدِّ والجَدَّةِ والأخِ والأخْتِ والعَمِّ والخالِ وهكذا، ومعنى الحديثِ: أنَّ مَنْ ملَكَ أباه أو ابنَه أو أخاه أو غيرَهم من ذوي المحارِمِ بَطَلَ هذا الرِّقُّ، وصارَ المَحْرَمُ حُرًّا بمجرَّدِ المِلْكِ دونَ أنْ يتلفَّظَ المالِكُ بلَفْظِ العِتْقِ.
سنن أبي داود (4/ 26) 3950 - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر
سنن النسائي الكبري ط الرسالة (5/ 14) 4883 - أخبرنا محمد بن يحيى، عن عبد الأعلى، ثم ذكر كلمة معناها حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عمر بن الخطاب ، قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
وكان قتادة يأخذ به، وعن قتادة أن الحسن وجابر بن زيد، قالا: من ملك ذا رحم فهو حر
شرح معاني الآثار (3/ 110) 4704 - حدثنا يزيد بن سنان , قال: ثنا أبو عاصم , عن أبي عوانة , عن الحكم , عن إبراهيم , عن الأسود , عن عمر رضي الله تعالى عنه , قال: من ملك ذا رحم محرم , فهو حر