سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عما يقتلُ المحرمُ من الدوابِّ قال : خمسٌ لا جناحَ في قتلِهنَّ على من قتلَهُنَّ في الحرمِ العقربُ والفأرةُ والغرابُ والحدأةُ والكلبُ العقورُ
أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481