- من حلف على يمينٍ واستثنى فهو بالخيارِ، إن شاء مضى، وإن شاء تركَ من غير حِنثٍ

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث# إحسان - الأخذ بالرخصة# أيمان - الاستثناء في اليمين
المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن دقيق العيد
الحكم:[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3262)، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

من حلفَ على يمينٍ فقالَ : إن شاءَ اللَّهُ فَهوَ بالخيارِ ، إن شاءَ أمضى ، وإن شاءَ ترَكَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3839 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (3830) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3262)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه رَضِي اللهُ عَنهم ما يُيسِّرُ عليهم في القَسَمِ؛ حتَّى لا يقَعوا في حرَجِ الكفَّاراتِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن حلَف على يَمينٍ"، أي: أَقسَم، "فقال: إنْ شاء اللهُ"، أي: استَثْنى في قَسَمِه وعَلَّقه بذِكرِ المشيئةِ، "فهو بالخِيارِ: إنْ شاء أَمضى"، أي: بَرَّ قَسَمَه وأنفَذَه، "وإنْ شاء ترَك"، أي: فإنْ رَجَع فيه فلا كفَّارةَ عليه؛ لأنَّه لم يَحنَثْ في يَمينِه .

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 225) 3262- حدثنا محمد بن عيسى، ومسدد، وهذا حديثه، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث))

[سنن النسائي] (7/ 12) 3793- أخبرني أحمد بن سعيد قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث))

[سنن ابن ماجه] (1/ 680 ) 2105- حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث))

أحاديث ذات صلة