إذا أهلَّ الرجلُ بالحجِّ ثم قدم مكةَ فطاف وطاف بالبيتِ وبالصفا والمروةِ فقد حلَّ وهي عمرةٌ
أخرجه أبو داود (1791)
إذا أَهَلَّ الرَّجلُ بالحجِّ ، ثمَّ قدِمَ مَكَّةَ فطافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ فقد حَلَّ وَهيَ عمرةٌ .
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1791 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1791) هذا الحديثُ فيه توضيحٌ لبعضِ أحكامِ الحجِّ والعُمرةِ، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أهَلَّ الرَّجلُ بالحجِّ"، أي: إذا أحْرَمَ ونَوى بإحرامِه وتهليلِه الحجَّ، "ثمَّ قَدِمَ مكَّةَ، فطافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ- فقد حلَّ، وهي عُمرةٌ"، أي: فطافَ حولَ الكعبةِ سَبعةَ أشواطٍ، وسعَى بينَ الصَّفا والمروةِ سَبعةَ أشواطٍ، فهذه أفعالُ العُمرةِ معَ الحَلْقِ والتَّقصيرِ، وبذلك يَكونُ المُحْرِمُ قد تحلَّل مِن إحرامِه.
وهذا الحديثُ محمولٌ على مَن لم يَكُنْ معَه هَدْيٌ ساقَه، فيتَحلَّلُ بعدَ العُمرةِ، ويتَمتَّعُ إلى الحجِّ كما أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَه في حَجَّةِ الوداعِ، فيَجِبُ على مَن أحرَمَ بالحجِّ على هذه الصُّورةِ أن يَفْسَخَ حجَّه، ويَجعَلَه عُمرةً
[سنن أبي داود] (1/ 556) 1791- حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي ثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة))
قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء (( دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة)).