من حلَف فاستثنَى فهو بالخيارِ إنْ شاء أنْ يمضيَ على يمينِه وإنْ شاءَ أنْ يرجعَ غيرَ حَنِثٍ أو قال غيرَ حَرِجٍ
أخرجه أبو داود (3262)، والنسائي (3793)، وأحمد (5093) واللفظ له، من حديث عبدالله بن عمر.
من حَلفَ فاستَثنى ، فإن شاءَ رجعَ وإن شاءَ ترَكَ غيرَ حَنِثٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3262 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3262) واللفظ له، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير .