عن ابن عبَّاسٍ قالَ: تُستأمرُ الحرَّةُ في العزلِ، ولا تستأمرُ الأمةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمةً تحتَ حرٍّ فعليْهِ أن يستأمرَها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - العزل
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: [عطاء بن أبي رباح]، عطاء بن أبي رباح
المحدث: ابن حجر العسقلاني، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (7581) بلفظه، وعبد الرزاق (12562)، والبيهقي (14441) كلاهما بلفظه إلى قوله:((الأمة)).

الأصول والأحكام

[الأوسط لابن المنذر] (9/ 119) :

7581 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس [[تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر السرية، وإن كانت أمة تحت حر كان عليه أن يستأمر كما يستأمر الحرة]].

مصنف عبد الرزاق (7/ 143 ت الأعظمي) :

12562 - عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ‌تستأمر ‌الحرة ‌في ‌العزل، ولا تستأمر الأمة

السنن الكبير للبيهقي (14/ 472 ت التركي) :

14441 - قال: وحدثنا سفيان، عن عبد الكريم الجزرى، عن عطاء، عن ابن عباس مثله[[يعني: ‌تستأمر ‌الحرة ‌فى ‌العزل ولا تستأمر الأمة]].

أحاديث ذات صلة