عن أبي أُمامةَ بنِ سهلٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال السنَّةُ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأَ في التَّكبيرةِ الأولَى بأمِّ القرآنِ مخافتَهُ ثمَّ يكبِّرُ ثلاثًا والتَّسليمُ عند الأخيرةِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - الدعاء للميت وإخلاصه# صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة# جنائز وموت - صلاة الجنازة
المصدر: تحفة المحتاج
الراوي: أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده على شرط الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (1989)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (53/154)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (90)

الشرح والتوضيح

أنه قال : السنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأَ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مخافتَةً ، ثمَّ يكبرُ ثلاثًا ، والتسليمُ عند الآخرةِ .

الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 1988 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (1989)، وابن أبي شيبة (11497)، وعبد الرزاق (6428) واللفظ لهم.

بيَّن الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنهم سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في صَلاةِ الجِنازةِ، وما يُفعَلُ فيها؛ تعليمًا لِمَن جاء بعدَهم، وأداءً للأمانةِ الَّتي عليهم.

وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو أُمامةَ رَضِي اللهُ عَنه: "السُّنَّةُ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ"، أي: إنَّ مِن فِعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في صلاتِه على الميِّتِ، والجِنازةُ: اسمٌ للميِّتِ في النَّعشِ، "أن يقرَأَ في التَّكبيرةِ الأُولى بأمِّ القُرْآن مُخافَتةً"، أي: يقرَأَ بسورةِ الفاتحةِ سرًّا، لا يجاهِرُ بها عقِبَ تكبيرةِ الإحرامِ، "ثمَّ يُكبِّرَ ثلاثًا"، أي: يُعقِبَها بالتَّكبيرِ ثلاثًا، فيكونُ المجموعُ بتكبيرةِ الإحرامِ أربعةً، "والتَّسليمُ عند الآخِرةِ"، أي: يُسلِّمُ بعدَ التَّكبيرةِ الرَّابعةِ.

قيل: وقد ورَد مِن سنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أنَّ المُصلِّيَ يقرَأُ الفاتحةَ بعد التَّكبيرةِ الأُولى، ثمَّ يُصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في التَّكبيرةِ الثَّانيةِ، ثمَّ يدعو للميِّتِ في باقي التَّكبيراتِ، أو يدعو للمسلِمينَ وللميِّتِ.

وفي الحديثِ: قيامُ العُلماءِ بدَورِهم في تعليمِ الأمَّةِ ما أشكَلَ عليهم .

الأصول والأحكام

سنن النسائي (4/ 75) :

1989 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة.

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (53/ 154) :

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد قالت أنبأنا سعيد بن أحمد أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الرومي حدثنا أبو العباس السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة أنه قال السنة في الصلاة على الجنائز أن تقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم تكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة.

الأحاديث المختارة (8/ 89) :

‌90 - أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد بن أبي الفتح الخرقي، وأبو العباس أحمد بن أبي منصور بن محمد بن ينال الصوفي الأصبهانيان - في كتابهما -: أن عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوئي أخبرهما، أبنا أحمد بن الحسين بن الكسار، أبنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني، ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ثنا قتيبة، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة.

الأحاديث المختارة (8/ 89) :

91 - وبه، عن ابن شهاب، عن محمد بن سويد الثقفي، عن الضحاك بن قيس بنحو ذلك.

كذا رواه النسائي في (كتابه)

أحاديث ذات صلة