من اطَّلعَ في بيتِ قومٍ بغيرِ إذنِهم ففقَئوا عينَهُ فلا دِيةَ له ولا قصَاصَ
أخرجه النسائي (4860) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158) بلفظ مقارب
مَن اطلعَ في دارِ قومٍ بغيرِ إذنِهم ففقأوا عينَه فقد هُدِرَت عينُه.
الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 5172 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (6902) بنحوه، ومسلم (2158)، وأبو داود (5172) واللفظ له، والنسائي (4860)، وأحمد (8997) التَّجسُّسُ والفُضولُ إلى تعرُّفِ ما عِندَ الغَيرِ، مِن الأُمورِ المَنهيِّ عنها شرعًا؛ فبها يَحدُثُ منَ الفَسادِ في المُجتمَعِ الشَّيْءُ العَظيمُ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: "مَن اطَّلعَ" أي: نظَر، "في دارِ قوْمٍ بغيرِ إذْنِهم" أي: لم يأذنوا له في النَّظر، "ففَقؤوا عيْنَه"، أي: فضَربوا عيْنَه وأُصيبَتْ وتلِفَتْ، "فقد هَدَرَتْ عيْنُه"، أي: ليس على مَن فَقأَ عينَه قِصاصٌ، ولا يَستحِقُّ من فُقئِتْ عينُه الدِّيَةَ عن عيْنِهِ؛ لأنَّه مُتجسِّسٌ، مُخترِقٌ للإذْنِ، غيْرُ مُبالٍ بحُرُماتِ البُيوتِ، فلَزِمَ رَدْعُه.
وفي الحديث: التحذيرُ والترهيبُ الشَّديدُ مِن الاطِّلاعِ على مَحارِمِ النَّاسِ وخاصَّةً بُيوتَهم.
وفيه: الأمرُ بالاستئذانِ، وغَضِّ البَصرِ وعدمِ إطلاقِه حالَ الاستئذانِ.
سنن النسائي (8/ 61) :
4860 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص.
[صحيح البخاري] (9/ 11) :
6902 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح.
[صحيح مسلم] (3/ 1699 ) :
43 - (2158) حدثني زهير بن حرب.
حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه).
[صحيح مسلم] (3/ 1699 ) :
44 - (2158) حدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح).