قال علِيٌّ عليه السَّلامُ: مِنَ السُّنَّةِ ألَّا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ومِنَ السُّنَّةِ ألَّا يُقتَلَ حُرٌّ بعَبدٍ.
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3254) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28048)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4776) باختلاف يسير.غير متوفر: التخريج
سنن الدارقطني (4/ 154) 3254 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل , نا أبو السائب سلم بن جنادة , نا وكيع , عن إسرائيل , عن جابر , عن عامر , قال: قال علي : من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر , ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 186) 28048- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : قال علي : من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا حر بعبد.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (6/ 525) [4776] أخبرني أبو عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا أبو الحسن، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا أبو السائب سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: قال علي - رضي الله عنه -: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد.
إن سلم هذا من جابر فسائر رواته ثقات.
---
سنن الدارقطني (4/ 154) 3254 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل , نا أبو السائب سلم بن جنادة , نا وكيع , عن إسرائيل , عن جابر , عن عامر , قال: قال علي : من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر , ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 186) 28048- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : قال علي : من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا حر بعبد.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (6/ 525) [4776] أخبرني أبو عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا أبو الحسن، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا أبو السائب سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: قال علي - رضي الله عنه -: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد.
إن سلم هذا من جابر فسائر رواته ثقات.