ديةُ المعاهدِ نصفُ ديةِ المسلمِ وفي لفظٍ أن النبي قضى بأنَّ عقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عقلِ المُسلمينَ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - دية الذمي# ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله# ديات وقصاص - مقدار الدية# آداب عامة - ضرب الأمثال
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: الألباني
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4583) باختلاف يسير واللفظ أخرجه الترمذي (1413)، والنسائي (4806)، وابن ماجه (2644)، وأحمد (7092) مطولاً واللفظ لهأخرجه أبو داود (4583) باختلاف يسير واللفظ أخرجه الترمذي (1413)، والنسائي (4806)، وابن ماجه (2644)، وأحمد (7092) مطولاً واللفظ له

الشرح والتوضيح

قضَى أنَّ عقلَ أهلِ الكتابَينِ نِصفُ عَقلِ المسلِمينَ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2156 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه ابن ماجه (؛2644)، وأحمد (6716)، والدارقطني (3360) جميعًا بلفظه، وأخرجه النسائي (4806) بلفظ: ((عقل أهل الذمة ...)) لقد بيَّن الشَّرعُ أحكامَ الدِّيَاتِ والقِصاصِ بينَ المسلِمين وغيرِهم، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ تِلك الأحكامِ، حيثُ يخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عنهما "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قضَى أنَّ عقْلَ أهلِ الكِتابَينِ نِصفُ عَقْلِ المسلِمين وهم اليهودُ والنَّصارى"، والمعنى: أنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ من اليهودِ والنَّصارى نِصفُ دِيةِ المسلِمِ.

وفي روايةٍ أخرى: "كانت قِيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: ثَمانَ مِئةِ دينارٍ، أو ثَمانيةَ آلافِ دِرْهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصفُ مِن ديةِ المسلِمين"، قال: فكان ذلك كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ رَحِمه اللهُ، فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مِئَتيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وتَرَك ديَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيةِ".( )

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 194) 4583- حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دية المعاهد نصف دية الحر)) قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، مثله

[سنن الترمذي] (4/ 25) 1413- حدثنا عيسى بن أحمد قال: حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل مسلم بكافر))

وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن)).

حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن.

واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وبهذا يقول أحمد بن حنبل، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وبهذا يقول مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

[سنن النسائي] (8/ 45) 4806- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى- وذكر كلمة معناها عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى))

[سنن ابن ماجه] (2/ 883 ) 2644- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى))

[مسند أحمد] (11/ 662 ط الرسالة) 7092- حدثنا أبو سعيد، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله الدية كاملة، وإذا جدعت أرنبته نصف الدية، وفي العين نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وقضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها وقضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى

أحاديث ذات صلة

ديةُ المعاهدِ نصفُ ديةِ المسلمِ وفي لفظٍ أن النبي قضى بأنَّ | موسوعة الحديث