أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ تزوَّجَ أمَّ سلَمةَ فأصبحَت عندَهُ فقالَ لَها إن شئتِ سبَّعتُ عندَك وسبَّعتُ عندَهنَّ وإن شئتِ ثلَّثتُ عندَكِ ودرتُ فقالت ثلِّثْ
أخرجه مالك (1935)، والبيهقي (14872) كلاهما بلفظه، ومسلم (1460) بنحوه.
أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قالَ لَهَا: ليسَ بكِ علَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وإنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ، قالَتْ: ثَلِّثْ.
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1460 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري جمَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ العَدلِ والرَّحمةِ في مُعامَلةِ زَوْجاتِه، وفي هذا الحَديثِ يَرْوي التَّابِعيُّ عبدُ الملِكِ بنُ أبي بَكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا تزوَّجَ أمَّ سلَمةَ هندَ بنتَ أبي أُميَّةَ رَضيَ اللهُ عنها، وذلك بعدَ أنْ ماتَ عنها زَوجُها أبو سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنه، أقامَ عِندَها ثلاثَ ليالٍ، كما هي سُنَّتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معَ الَّتي سبَقَ لها الزَّواجُ من قبلُ، ثمَّ لمَّا أرادَ أنْ يَنصرِفَ من بَيتِها إلى بيتِ غَيرِها رَأى منها أنَّها استَقلَّتِ الثَّلاثَ، فقالَ لها: «ليسَ بكِ على أَهلِكِ هَوانٌ»، أي: لا يَلحَقُكِ هَوانٌ ولا يَضيعُ مِن حقِّكِ شَيءٌ، ثمَّ خيَّرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: «إنْ شِئتِ سبَّعتُ عِندَكِ»، أي: أقمْتُ عِندَكِ سَبعًا، وقَضيْتُ لباقي نِسائي مثلَها، «وإنْ شِئتِ ثلَّثْتُ، ثمَّ دُرْتُ»، أي: إنْ رَضيتِ بهذه الثَّلاثِ، مرَرْتُ على نِسائي ليلةً ليلةً حتَّى أعودَ إليكِ، فقالَتْ: «ثلِّثْ»، أي: أَكْتَفي بالثَّلاثَةِ؛ وذلكَ حتَّى لا تَطولَ غَيبتُه.
التاريخ الكبير للبخاري (1/ 273 ت الدباسي والنحال) :
وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك، عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة ، فأصبحت عنده، فقال لها: "إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت"، فقالت: ثلث.
قال أبو عبد الله: والحديث الصحيح هذا هو، يعني: حديث إسماعيل.
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 757 ت الأعظمي) :
1935/ 497 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تزوج أم سلمة ، وأصبحت عنده، قال لها: ليس بك على أهلك هوان.
إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن.
وإن شئت ثلثت عندك، ودرت.
فقالت: ثلث
السنن الكبير للبيهقي (15/ 135 ت التركي) :
14872 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا محمد بن يعقوب الشيبانى، حدثنا محمد بن عمرو الحرشى، حدثنا القعنبى، حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فقال لها: "ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت ثم درت"
قالت: ثلث.
وفي رواية الشافعي: "ثلثت عندك ودرت".
قالت: ثلث.
رواه مسلم في "الصحيح" عن يحيى بن يحيى عن مالك.
صحيح مسلم (2/ 1083 ت عبد الباقي) :
(1460) - وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن شئت زدتك وحاسبتك به.
للبكر سبع وللثيب ثلاث".