أنَّ عمرَ جعل في العبدِ ثمنَه كجعلِ الحُرِّ في دِيتِه

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# ديات وقصاص - مقدار الدية# ديات وقصاص - من قتل عبدا
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عمر بن عبد العزيز، [عمر بن عبد العزيز]
المحدث: فيه انقطاع إلا إن أراد عمر بن عبد العزيز، ابن حجر العسقلاني
الحكم:فيه انقطاع إلا إن أراد عمر بن عبد العزيز

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (18150)، وابن حزم في ((المحلى)) (6 / 451) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

التلخيص الحبير ت هاشم اليماني (4/ 36) وروى عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن عمر جعل في العبد ثمنه كجعل الحر في ديته فيه انقطاع إلا أن أراد عمر بن عبد العزيز

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 4) 18150 - عن ابن جريج , عن عبد العزيز بن عمر , عن عمر بن عبد العزيز, عن عمر بن الخطاب , قال: وعقل العبد في ثمنه , مثل عقل الحر في ديته

المحلى بالآثار (6/ 451) :

ورويناه أيضا: من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن ‌عمر بن عبد العزيز عن أبيه: أن ‌عمر بن الخطاب قال: وعقل ‌العبد في ثمنه كعقل ‌الحر ‌في ‌ديته.

أحاديث ذات صلة