أن أبا هريرةَ سئل عن المرأةِ هل تتصدقُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ أن تتصدقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه
أخرجه أبو داود (1688)، والبيهقي (7929) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (7273) باختلاف يسير.
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1688 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (1688)، والبيهقي (8105) هذا الحديثُ موقوفٌ على أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنه، وفيه: أنَّه سُئِلَ عَن المرأةِ الَّتي "تَصَدَّقُ مِن بيتِ زوجِها؟"، أي: تَتصدَّقُ بغَيرِ إذنِه، "قال: لا"، أي: لا تَفعَلْ ذلك "إلَّا مِن قُوتِها"، أي: الجزءِ المخصَّصِ لها، "والأجرُ بينَهما"، أي: بينَها وبينَ زوجِها، "ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه"، أي: برِضاه ومُوافَقتِه.
سنن أبي داود (2/ 131) 1688 - حدثنا محمد بن سوار المصري، حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة ، في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 377) 7929 - وبما أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن سوار المصرى، حدثنا عبده، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبى هريرة ، في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 147) 7273 - عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها، فقال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينها، وبين زوجها، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه