صَدَقةُ الفِطْرِ على كُلِّ مُسلِمٍ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثَى صاعٌ من تَمْرٍ، أو صاعٌ من شَعيرٍ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر على من تجب# زكاة - وجوب زكاة الفطر
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: صحيح، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984)، وأبو داود (1611)، والترمذي (676)، والنسائي (2503)، وابن ماجه (1826)، وأحمد (5942) واللفظ لهغير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 130) 1503- حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)).

[صحيح مسلم] (2/ 677 ) ((12- (‌984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد.

قالا: حدثنا مالك.

ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال

قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس.

صاعا من تمر.

أو صاعا من شعير.

على كل حر أو عبد.

ذكر أو أنثى.

من المسلمين)).

[سنن أبي داود] (2/ 112) ‌1611- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك- وقرأه علي مالك أيضا- عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض قال فيه- فيما قرأه علي مالك- ((زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير على كل حر، أو عبد ذكر، أو أنثى من المسلمين)).

[سنن أبي داود] (2/ 112)

((1612- حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال أبو داود: رواه عبد الله العمري، عن نافع بإسناده قال: على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع قال فيه: من المسلمين والمشهور، عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين)).

[سنن الترمذي] (3/ 52) ‌676- حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)): ((حديث ابن عمر حديث حسن صحيح)) وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب، وزاد فيه ((من المسلمين))، ورواه غير واحد عن نافع، ولم يذكر فيه: من المسلمين (( واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد ((،)) وقال بعضهم: يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وإسحاق)).

[مسند أحمد] (10/ 164 ط الرسالة) ((‌5942- حدثنا سريج، حدثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( صدقة الفطر على كل مسلم، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صاع من تمر، أو صاع من شعير)).

أحاديث ذات صلة