عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الطلاق كم هو# عدة - عدة الأمة# طلاق - عدة الطلاق# نكاح - طلاق العبد# طلاق - طلاق العبد# طلاق - طلاق الأمة# طلاق - الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
المصدر: المحلى
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: صحيح، ابن حزم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (18253) واللفظ له ، والبيهقي (15263) ، والدارقطني في ((سننه)) (4000) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 101 ت الحوت) :

18253 - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر، عن عبد الله، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد، فقد بانت بتطليقتين، وعدتها ثلاث حيض، ‌وإذا ‌كانت ‌الأمة ‌تحت ‌الحر ‌فقد بانت منه بثلاث، وعدتها حيضتان

السنن الكبير للبيهقي (15/ 353 ت التركي) :

15263 - وقد أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر ابن الحارث قالا: أخبرنا على ‌بن ‌عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر النيسابورى، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا عبد الله ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنه في الأمة تكون تحت الحر: ‌تبين ‌بتطليقتين وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض.

[سنن الدارقطني] (5/ 70) :

4000 - نا أبو بكر ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الله بن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر في الأمة تكون تحت الحر ‌تبين ‌بتطليقتين وتعتد حيضتين ، وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض.

أحاديث ذات صلة